فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت) «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال:" لا " قال: بالشطر؟ قال:" لا " قال: فالثلث، قال: " الثلث والثلث كثير» متفق عليه، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا وصية لوارث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

١٬٧٣٧

وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، لأن حق الوراث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة،

١٬٧٣٨

وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بشيء (١) إِلا بإِجازة الورثة لهما بعد الموت)

٥٬٥٨٦

وكذا قبله في مرض الموت،

٥٬٥٨٧

وقال الشيخ: لا تصح لوارث بغير رضى الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة. اهـ.

٥٬٥٨٨

وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث بطل، قال الموفق: في قول أكثر العلماء.

٥٬٥٨٩

وقال ابن المنذر وابن عبد البر: في الوصية للوارث: تبطل بإجماع أهل العلم.

وصية لوارث» رواه أَحمد وأَبو داود، والترمذي وحسنه وله شواهد، قال الحافظ: ولا يخلو, إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا.

٥٬٥٩٠

وقال الشيخ: اتفقت الأمة عليه؛ وذكر الشافعي أنه متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا،

٥٬٥٩١

ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي، من قريش وغيرهم، لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم.

. وإِذا أَجاز الورثة ما زاد على الثلث فإنها تصح هذه الوصية المنهي عنها تنفيذًا.

على الثلث أَو لوارثٍ (فـ) ـأِنها (تصح تنفيذا) قال الموفق: في قول الجمهور من أهل العلم،

٥٬٥٩٢

وقال بعض الأصحاب باطلة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، وظاهر مذهب أحمد والشافعي: أن الوصية صحيحة في نفسها، لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح،

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

المراد بالأجنبي هنا من لا يرث بدليل: «ولا لوارث بشيء»، فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي ﷺ :«إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر ممّا فرض الله له، وهذا تعدٍّ لحدود الله، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل؛ لقول النبي ﷺ لسعد رضي الله عنه :«الثلث والثلث كثير».

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.