فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله) موص (له) لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين،

١٬٧٦١

وإن غاب أحدهما أو مات، أقام الحاكم مقامه أمينا،

١٬٧٦٢

وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح،

١٬٧٦٣

ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصى وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الموصي إليه الوصية في حياة الموصي، وبعد موته لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد.

٥٬٦٢٤

ويصح إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت،

٥٬٦٢٥

ولو تصرف موصي إليه قبل القبول، فاستظهر ابن رجب قيامه مقام القبول.

الموصي، وبعد موته وله عزل نفسه متى شاءَ مع القدرة والعجز، في حياة الموصي، وبعد موته، في حضوره وغيبته، لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل.

٥٬٦٢٦

وعنه: له عزل نفسه إن وجد حاكما، وإلا فلا، قطع به الحارثي وغيره، لأن العزل إذًا تضييع للأمانة، وإبطال لحق المسلم،

٥٬٦٢٧

وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصي به لعدم، أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل، أو أن الحاكم ظالم، ونحو ذلك، وللموصي عزله متى شاء كالموكل، قولا واحدا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٧٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.