باب الموصى إليه
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢٧٤ إلى ٢٬٢٨٣
-
١/١٤٧١/١٤٧
تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا
-
"ويقبل بإذن سيده"
-
وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا
-
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
-
١/١٤٨١/١٤٨
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره
-
"ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك" .
-
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
-
"وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن
-
قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
-
"ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره" ٢.