فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين [تولى] تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) ، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها،

١٬٧٦٨

فإن لم تكن فمن عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك. [

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. وعمل الأَصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) أي من بيع ما يجزئ بيعه، مما يسرع إليه الفساد، وغير البيع كحفظها، وحملها للورثة.

حينئذ فيها من بيع وغيره) لأَنه موضع ضرورة أي لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له،

٥٬٦٣١

وأما الجواري فقال أحمد وغيره: الأولى أن يتولي بيعهن حاكم، احتياطا لإباحة الفروج.

إِن نواه، لدعاء الحاجة لذلك . كتاب الفرائض أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الفرائض، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.

لدعاء الحاجة لذلك . كتاب الفرائض جمع فريضة ويجمع على فرائض، والفرض يقال لمعان، منها الحز، والقطع، والتوقيت.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، حاز بعضُ مَنْ حضره مِنَ المسلمين تِركتَهُ» وهذا يقع كثيراً، مثال ذلك: رفقة مات أحدهم في سفر وليس هناك قاضٍ يرجع إليه، ولا وصي خاص يرجع إليه، يقول:«حاز بعض من حضره من المسلمين تركته» وقوله: «حاز» خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يحوز بعض من حضره تركته؛ لئلا تضيع أو ما أشبه ذلك. «وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره» فيحوز التركة التي معه،

تعليق

ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها،

١٦٬١١٠

وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال، فمثلاً إذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك،

١٦٬١١١

وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه،

١٦٬١١٢

وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لأن الأصل أن لا يتصرف فيه،

تعليق

ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.