فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) تأخذ (أنثاهم) إذا كانت واحدة (تمام فرضها) وهو النصف، (وما بقي لولد الأب) فجد وشقيقة وأخ لأب، تصح من عشرة، للجد أربعة وللشقيقة خمسة، وللأخ للأب ما بقي وهو سهم،

١٬٧٧٤

فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء. [فصل في أحوال الأم في الميراث] فصل في أحوال الأم،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

قال الجعيري: لولد الأَب شيء . فصل في أحوال الأم لها أربعة أحوال: ثلاثة يختلف ميراثها بسبب اختلافها، والرابع يظهر تأثيره في عصبتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.