فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) إما (الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما) أي مثلا النصيبين في المسألتين، ويسميان بالغراوين والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ثابت، وابن مسعود - رضي الله عنهم - ووافقهم على ذلك الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء، لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت.

-بعد ذكور ولده- عصبة أُمه في إِرث فقط فلا يعقل عصبة أمه عنه، ولا يثبت لهم عليه ولاية التزويج، ولا ولاية المال ونحوه، وهو قول أكثر أهل العلم، هذا إذا لم يكن له ابن، ولا ابن ابن وإن نزل، لقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» واختار أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أمه،

٥٬٦٤١

فإن لم تكن، فعصبته عصبتها، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقول ابن مسعود، لما روى عمرو بن شعيب مرفوعا «جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها» .

في إِرث فقط . فصل في ميراث الجدة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت، وعن بريدة مرفوعا «للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود وأجمعوا أنها تحجبها من جميع الجهات.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.