ويسقطون في الحمارية.
الشروح عليها
(ويسقطون) أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء (في الحمارية) وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم، ولذلك سميت بالحمارية. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
عباس، وأبي موسى - رضي الله عنهم - وإحدى الروايتين عن زيد، وهو المذهب، ومذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، ومقتضى النص والقياس.
رضي الله عنهم - وقضى به عمر أَولا أي قضى بالثلث للإخوة للأم فقط، وأنه لا شيء للإخوة الأشقاء، لاستغراق الفروض المسألة.
بينهم ولذلك سميت بالحمارية . باب أصول المسائل يقال: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.