فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن جهل المستهل من التوأمين) إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى (واختلف إرثهما) بالذكورة والأنوثة، (يعين بقرعة) كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها،

١٬٨١٣

وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها،

١٬٨١٤

ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كما لو طلق إِحدى نسائه ولم تعلم عينها

٥٬٦٦٧

وكذا النسوة إذا أراد السفر بإحداهن، أو البداءة بالقسم لها، وغير ذلك مما جاء الشرع بالقرعة فيه.

تعلم عينها وإِن لم يختلف ميراثهما، كولد الأُم لأن له السدس، ذكرا كان أو أنثى.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة» أي: إذا جهل المستهل من التوأمين،

١٦٬٤٥٧

فإن كان إرثهما واحداً فلا حاجة للقرعة؛ لأنه سواء وجد هذا أو هذا،

١٦٬٤٥٨

وإن اختلفا كما لو كان أحدهما ذكراً والثاني أنثى، فلا بد أن نعين أحدهما بالقرعة؛ لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم نجد غيرها.

وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، وجاءت في السُّنة في ستة مواضع، وهي طريق شرعي لتعيين المبهم، في القرآن الكريم جاءت في آل عمران: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [٤٤]، والموضع الثاني في سورة الصافات:

١٦٬٤٥٩

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ *فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ *﴾، والسنة معروفة منها أن الرسول ﷺ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيهما خرج سهمها خرج بها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.