فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح لاختلاف الدين.

١٬٩٢٨

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف،

١٬٩٢٩

وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزيز،

١٬٩٣٠

وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأَسلمن معه، أو كن في العدة، لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف،

٥٬٩٠٧

وكذا إن أسلم وتحته إماء أكثر من أربع، فأسلمن معه، أو في العدة، اختار إن جاز له نكاحهن بشرطه.

أربع فأَسلمن أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا وليس له إمساكهن كلهن، لما روى أبو داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن الحارث - وكان تحته ثمان - «اختر منهن أربعا» وقاله لغيلان، رواه الترمذي،

٥٬٩٠٨

قال الشيخ: ولا يشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، لأنه لم يجمع عقدا، ولا وطأ.

وتحته أُختان، اختار منهما واحدة . باب الصداق وحكم المسمى، ومهر المثل، والصداق بفتح الصاد وكسرها،

وله تسعة أسماء:

صداق، ومهر ونحلة وفريضة وحباء، وأجر، ثم عقر وعلائق والتاسع الصدقة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٥٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.