فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن أسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما لما سبق،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
أي في العدة (دام النكاح) بينهما، لما سبق أي من الآثار، وهو قول جماهير العلماء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.