فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها (بالدخول) والخلوة ولمسها، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس،

١٬٩٥١

وكذا المسمى يتقرر بذلك، ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها يجعله لها بسؤالها.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها (بالدخول) والخلوة وهذا مذهب أبي حنيفة،

٥٬٩٥٥

وقال مالك، والشافعي: بالوطء. إلا أن عند مالك إذا طالت مدته استقر ولو لم يطأ، ونص أحمد على أنهما لو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة، لأن كلا منهما يفر مما لزمه، فالخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء،

٥٬٩٥٦

وقيل: إما لإجماع الصحابة وهو حجة،

٥٬٩٥٧

وإما لأن طلاقها بعد الخلوة، وردها ابتذال وكسر، فوجب جبره بالمهر،

٥٬٩٥٨

وقال الشيخ: يتوجه أن يستقر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء.

يتقرر بذلك . ويتنصف المسمى بفرقة من قبله أي إذا كان قبل الدخول، كمن سمي لها مهر فاسد،

٥٬٩٥٩

أما إذا كان بعده فيستقر المهر كله مطلقا.

ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه، وخلعه، وإسلامه وردته، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه، فينتصف بها المهر بينهما، لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ثبت في الطلاق، وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج، وفرقة الأجنبي يرجع عليه الزوج.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويستقر مهر المثل بالدخول» هذا ذِكرٌ لما يستقر به المهر، وتقدم أنه يستقر بالموت، وهنا ذكر الدخول وهو الجماع،

١٧٬٨٧٤

وكذلك بالخلوة، والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ويستقر ـ أيضاً ـ بلمسها، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وبالنظر إلى فرجها، وقد تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله، عبارة جامعة: إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر.

١٧٬٨٧٥

وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ فَلَا مُتْعَةَ،

١٧٬٨٧٦

وَإِذَا افْتَرَقَا فِي الفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالخَلْوَةِ فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَ أَحَدِهِمَا يَجِبُ الْمُسَمَّى،

١٧٬٨٧٧

وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.