فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن أخذه) أي أخذ شيئا من النثار (أو وقع في حجره) منه شيء (فـ) هو (له) قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

قصد تمليكه لمن حازه . (ويسن إعلان النكاح) أي إظهاره، وإشاعته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن أخذه، أو وقع في حجره فله» أي: من أخذ النثار، أو وقع في حجره فهو له،

١٨٬٠٣٣

أما من أخذه فظاهر، وأما من وقع في حجره،

فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون قد أعد حجره لاستقباله، فهذا واضح أنه يكون له.

الثانية: أن لا يكون قد أعد حجره لذلك، بل هو غافل، فهذا ـ أيضاً ـ النثار له،

١٨٬٠٣٤

وإن لم يقصد التملك، وعلى هذا فمن أخذه من حجره، فعليه أن يرده إليه،

١٨٬٠٣٥

ولو أن أحداً جاء بسرعة فلما رآه أهوى والتقطه،

١٨٬٠٣٦

ولو تركه لوقع في حجر الرجل، فهذا يجوز؛ لأن المؤلف يقول:«أو وقع في حجره»، ولم يقل: أو أهوى إلى حجره.

١٨٬٠٣٧

ولو أنه حين وقع في حجره نفضه فهو لمن أخذه؛ لأن نفضه إياه يعني عدم قبوله، والهبة لا تلزم إلا بالقبول والقبض.

١٨٬٠٣٨

ولو أن أحداً أتى ببساط، واستعان بأشخاص آخرين،

١٨٬٠٣٩

وقال: نجعل البساط على الناس حتى يقع كله على البساط، فهذا لا يجوز؛ لأنه يريد أن يتحجر، مثل الذي يتحجر مكاناً في المسجد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.