"ومن أخذه" أو وقع في حجره فله.
الشروح عليها
(ومن أخذه) أي أخذ شيئا من النثار (أو وقع في حجره) منه شيء (فـ) هو (له) قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قصد تمليكه لمن حازه . (ويسن إعلان النكاح) أي إظهاره، وإشاعته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ومن أخذه، أو وقع في حجره فله» أي: من أخذ النثار، أو وقع في حجره فهو له،
أما من أخذه فظاهر، وأما من وقع في حجره،
فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون قد أعد حجره لاستقباله، فهذا واضح أنه يكون له.
الثانية: أن لا يكون قد أعد حجره لذلك، بل هو غافل، فهذا ـ أيضاً ـ النثار له،
وإن لم يقصد التملك، وعلى هذا فمن أخذه من حجره، فعليه أن يرده إليه،
ولو أن أحداً جاء بسرعة فلما رآه أهوى والتقطه،
ولو تركه لوقع في حجر الرجل، فهذا يجوز؛ لأن المؤلف يقول:«أو وقع في حجره»، ولم يقل: أو أهوى إلى حجره.
ولو أنه حين وقع في حجره نفضه فهو لمن أخذه؛ لأن نفضه إياه يعني عدم قبوله، والهبة لا تلزم إلا بالقبول والقبض.
ولو أن أحداً أتى ببساط، واستعان بأشخاص آخرين،
وقال: نجعل البساط على الناس حتى يقع كله على البساط، فهذا لا يجوز؛ لأنه يريد أن يتحجر، مثل الذي يتحجر مكاناً في المسجد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.