فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وعكسه) إذا قال أنت طالق (معه) أي: مع موتي (أو بعده) فلا يقع؛ لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق،

٢٬٠٤٨

وإن قال يوم موتي طلقت أوله. [فصل لو علق طلاقها بمستحيل] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله . فصل في استعمال الطلاق استعمال القسم، في غير المستحيل، والطلاق في زمن مستقبل، وغير ذلك. أو لا طرت، أو لا صعدت السماء؛ لم تطلق، ومراده التشبيه على تعليق الطلاق، على عدم فعل المستحيل، كأنت طالق إن تصعدي إلى السماء، ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وعكسه معه أو بعده» يعني فلا تطلق إذا قال: أنت طالق بعد موتي؛ لأنها بانت منه بموته،

١٩٬١٩٨

وكذلك لو قال: معه فإنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، فكان الحكم للأقوى وهو الموت، فعلى هذا لا يقع الطلاق،

١٩٬١٩٩

وإذا قال: أنت طالق قبيل موتي تطلق قبل موته بقليل،

١٩٬٢٠٠

وإن قال: يوم موتي طلقت في أول اليوم الذي يموت فيه. فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ، أَوْ صَعَدْتِ السَّمَاءَ، أَوْ قَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهَباً، ................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.