فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن عرفها) أي: السنة (باللام) كقوله أنت طالق إذا مضت السنة (طلقت بانسلاخ ذي الحجة) لأن " أل " للعهد الحضوري،

٢٬٠٥٢

وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق بمضي ثلاثين يوما،

٢٬٠٥٣

وإذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله،

٢٬٠٥٤

وفي آخره تطلق آخر جزء منه.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

طالق إذا مضت السنة (طلقت بانسلاخ ذي الحجة) من السنة المعلق فيها.

(طلقت بانسلاخ ذي الحجة) لأن "أَلْ" للعهد الحضوري والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة،

٦٬١٢١

وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا؛ دين وقبل، لأن السنة اثنا عشر شهرا حقيقة.

آخر جزء منه . باب تعليق الطلاق بالشروط الشروط جمع شرط، وتقدم معناه، والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشرط ثلاثة، "عقلي" كالحياة للعلم، و"شرعي" كالطهارة للصلاة، و"لغوي" كإن دخلت الدار فأنت طالق. والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا يقول بعض الفقهاء: التعليق يصير إيقاعًا في ثاني حال.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٧٧٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.