فإن قال: أردت الشرط قبل حكما
الشروح عليها
(فإن قال أردت) بقولي لرضا زيد أو لمشيئته (الشرط) أي: تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا (قبل حكما) لأن لفظه يحتمله؛ لأن ذلك يستعمل للشرط وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس
لا إن مات أو غاب أو جن قبلها
. لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط ولأن اللام وإن كانت للتعليل، لكنها في هذا المقام، الظاهر فيها الشرط، فحملناها عليه.
وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء أي حتى يرضى زيد؛ في مثال تعليق الطلاق برضاه، أو حتى يشاء؛ في مثال تعليق الطلاق بمشيئته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«فإن قال: أردت الشرط قُبل حُكماً» يعني أردت بقولي: «أنت طالق لرضا زيد» أنت طالق إن رضي زيد، فإنه يقبل حكماً، يعني لو رفع الأمر للقاضي وقال الزوج: إني أردت بذلك ا الشرط وجب على القاضي أن يقبل قوله؛ لأن قوله محتمل غاية الاحتمال.
وقوله:«حكماً» أي: عند الحاكم إذا ترافعا،
أما إذا لم يترافعا وصدقته فلا حاجة للترافع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.