فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا) تجزئ (أم ولد) لأن عتقها مستحق بسبب آخر

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لأن عتقها مستحق بسبب آخر . (ويجزئ المدبر) صرح به في المنتهى وغيره، لقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولأنه عبد كامل المنفعة لم يحصل عن شيء منه عوض، ولأنه يجوز بيعه، وهذا قول الشافعي وقال بعضهم: لا يجزئ عتق المدبر، وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأي، لأن عتقه مستحق في غير الكفارة، فلم يجزئه، كالذي استحق عليه الإطعام في النفقة، فدفعه في الكفارة فالله أعلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا أُمّ ولد» وهي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان،

١٩٬٨٥٧

وإن لم يكن حياً، فإن ولدته قبل ذلك فليست أم ولد، فهذه حكمها حكم الرقيق، ولكنها إذا مات سيدُها عتقت، وهل يجوز بيعها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والمعروف في عهد النبي ﷺ وأبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر أنها تباع، ولكن لما رأى عمر رضي الله عنه أنه كثر التفريق بينها وبين أولادها منع بيع أمهات الأولاد ،

١٩٬٨٥٨

وأما كونها لا تجزئ؛ فلأن سبب عتقها قد انعقد بالولادة، فليست في الحقيقة رقيقة خالصة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.