ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته ومتى فرق بين زوجين لموجب تم بان انتفاؤه فكمفقود.
[عدة من مات زوجها الغائب] فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
هو (ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) هذا المذهب عند بعض الأصحاب.
زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود . فصل أي: في بيان حكم العدة من الغائب، والموطئوة بشبهة، أو زنا، أو عقد فاسد، أو في العدة، وما تنقضي به العدة وغير ذلك.
فصل (ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته كما لو كان حاضرا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.