وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين.
الشروح عليها
(موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو) نكاح (باطل أو ملك يمين) لأنها ليست زوجة متوفى عنها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
بشبهة أو زنا) . أو في نكاح فاسد لأنها ليست زوجة على الحقيقة ولا لها من كانت تحل له، وتحزن على فقده. وإنما العدة لحفظ النسب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وموطوءة بشبهة» يعني أن الإنسان إذا وطئ امرأة بشبهة فقد تقدم أنه تجب عليها العدة،
وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنها استبراء، فهذه لا يجب عليها أن تحد، حتى لو قلنا بأن عليها العدة كمطلقة كما هو المذهب. «أو زناً»
أي: ولا يجب الإحداد على موطوءة بزنا من باب أولى. «أو في نكاح فاسد» أي: لا يجب الإحداد على موطوءة في نكاح فاسد مختلف فيه، ولكن العدة تجب في النكاح الفاسد. «أو باطل، أو ملك يمين» أي: لا يجب على موطوءة بنكاح باطل أو ملك يمين الإحداد، والعلة أنهما ليستا زوجتين متوفى عنهما.
إذاً التي يجب عليها الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح،
فإن اختل شرط لم يجب الإحداد.
تنبيه: المؤلف رحمه الله ما بين الإحداد على غير الزوج، والإحداد على غير الزوج لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل، فهو جائز وليس بواجب، ولا ينبغي أيضاً، لكن رخص فيه الشرع؛ لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج الإنسان، ولا يحب الانطلاق في الملاذ وفي الملابس وفي غيره، فيجوز أن يحد في خلال ثلاثة أيام فقط،
فلو مات أبو المرأة حرم عليها أن تحد فوق ثلاثة أيام،
ولو مات زوجها وجب عليها أن تحد مدة العدة.
وَالإِحْدَادُ: اجْتِنَابُ مَا يَدْعُو إِلى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظرِ إِلَيْهَا، ........
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.