فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) في (جراحة) أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته، ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر،

٢٬٢٢٣

وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره، ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه،

٢٬٢٢٤

وإن لم يقدر من حر ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ذلك، أو أكثر . وفي أنفه قيمته كاملة وكل ما أوجب الدية في الحر، وهو قول الشافعي.

ذكره ثم خصاه، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة أي فعليه قيمته صحيحا، لقطع ذكره، وعليه قيمته أيضا مقطوعة، أي ناقصا بقطع ذكره، لقطع خصيته، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر،

٦٬٤٧٩

فلو كانت قيمته مثلا كاملة مائة، وقيمته وهو مقطوع الذكر، ثمانون، لزم الجاني مائة وثمانون،

٦٬٤٨٠

بخلاف ما لو قطعهما معا، أو أذهب سمعه وبصره، بجناية واحدة، فعليه قيمته مرتين، هذا على ما جرى عليه، في الإقناع والمنتهى وغيرهما.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.