فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(أمة) ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا،

٢٬٢٢٥

وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله فيه إذا مات ما فيه مولودا،

٢٬٢٢٦

وفي جنين دابة ما نقص أمه.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مولودا . وفي جنين دابة ما نقص أمه كقطع بعض أجزائها، ولأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتقدَّر الحرة أمةً» يعني لو فرضنا أن حرة كانت حاملاً برقيق، فإنها تقدَّر أمة، ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من سيدها، ثم يعتقها ويستثني حملها،

٢١٬٥٣٦

فإذا جُني عليها بعد تحريرها، ثم مات الجنين فإنها تقدَّر أمة عند التقويم، ولا حرج في ذلك، ولا يقال: إننا كذبنا مثلاً، ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا الجنين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.