إذا زنى المحصن رجم حتى يموت
الشروح عليها
باب حد الزنا] . وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. (إذا زنا) المكلف (المحصن رجم حتى يموت) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفعله. ولا يجلد قبله ولا ينفى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حتى يموت) . لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله ففي الصحيحين أنه قال للذي اعترف عنده «هل أحصنت؟» قال: نعم، قال «اذهبوا به فارجموه» وفيهما أنه قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» وتقدم انه رجم الجهنية واليهوديين، والأخبار بذلك تشبه التواتر، وكان في القرآن مما نسخ لفظه وبقي حكمه «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم» .
الصلاة والسلام وفعله ولا يجلد قبله ولا ينفى أي ولا يجلد الثيب الزاني وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وغيرهما ولم يجلدهم، وهم آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ولأنه حد فيه قتل، فلم يجتمع معه جلد كالردة، ولأن الحدود إذا اجتمعت، وفيها قتل سقط ما سواه، فالحد الواحد أولى، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم، ولا ينفى المرجوم قبل رجمه.
وفي الإقناع: ملتزمان، فهما محصنان، يرجم من زنا منهما بشروطه قال الوزير: أجمعوا على أن من شرائط الإحصان، الحرية، والبلوغ، والعقل،
وأن يكون تزوج امرأة على مثل حاله، تزويجا صحيحا، ودخل بها، وهو على هذه الصفات.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.