فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع) من الخيل والحمر الأهلية، وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع، يرد إلى أقرب الأشياء شبها به،

٢٬٣٢٦

ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم، ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا. [فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل والحرم الأهلية بلا نزاع،

٦٬٧٢٩

وظاهره ولو تميز، كحيوان من نعجة، نصفه خروف، ونصفه كلب،

٦٬٧٣٠

وقال الشيخ: تغليبا للتحريم، وكذا حمار متولد بين حمار أهلي ووحشي لا بغل تولد بين خيل، وحمر وحشية ونحوه.

الخيل والحرم الأهلية والسمع، وهو: ابن الذئب والضبع سريع العدو،

٦٬٧٣١

وكذا العسبار، وهو ولد الذئب من الذيخ، يقال: إنه نوع من الضبع، ويقال له الضبعان، بكسر الضاد، وهو ذكر الضباع تغليبا للتحريم،

٦٬٧٣٢

وفي الإنصاف، بلا نزاع وسئل الشيخ: عن رجل له عنز ولدت عناقا، وماتت العنز، فأرضعت امرأته العناق، فقال يجوز له أكلها، وشرب لبنها.

التحريم . ودود جبن وخل، ونحوها، يؤكل تبعا فما تولد من مأكول طاهر، كدود جبن، ودود خل، ونحوهما من سائر دود الأطعمة، كذباب باقلاء، ودودنبق يؤكل تبعا، لا منفردا،

٦٬٧٣٣

وقال أحمد: في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي،

٦٬٧٣٤

وإن لم يتقذره فأرجو، وقال: عن تفتيش التمر المدود، لا بأس به.

ودود جبن وخل، ونحوها، يؤكل تبعا . فصل أي في حكم ما أحل من مطعوم ومشروب، وما يكره، وحكم من اضطر إلى محرم،

٦٬٧٣٥

ومن تجب ضيافته وغير ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.