كتاب الأطعمة
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٦٠ إلى ٣٬٣٧٧
-
١/٢٢٦١/٢٢٦
الأصل فيها الحل
-
فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما
-
ولا يحل نجس كالميتة والدم
-
ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
-
وحيوانات البر مباحة
-
إلا الحمر الإنسية
-
وما له ناب يفرس به غير الضبع: كالأسد والنمر والذئب "والفيل" والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد "والدب"
-
وما له مخلب من الطير يصيد به: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين "والباشق" والحدأة والبومة
-
وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق "والعقعق" والغراب الأبقع "والغداف وهو أسود صغير أغبر" "والغراب الأسود الكبير"
-
وما يستخبث كالقنفذ "والنيص" والفأرة والحية والحشرات كلها "والوطواط"
-
وما تولد من مأكول وغيره كالبغل.
فصل
-
وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش
-
١/٢٢٧١/٢٢٧
ويياح حيوان البحر كله
-
إلا الضفدع والتمساح والحية.
-
ومن اضطر إلى محرم "غير السم" حل له منه ما يسد رمقه
-
"ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا" .
-
ومن مر بثمر "بستان" في شجرة "أو متساقط عنه" ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.
-
وتجب ضيافة المسلم المجتاز به "في القرى" يوما وليلة.