فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا الضفدع) لأنها مستخبثة، (و) إلا (التمساح) لأنه ذو ناب يفترس به، (و) إلا (الحية) لأنها من المستخبثات، وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها [نجس] حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط.

٢٬٣٢٨

ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن وقلب وبصل وثوم ونحوها ما لم ينضج بطبخ، لا لحم منتن أو نيء.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

التي أكثر علفها النجاسة . ولبنها وبيضها نجس هذا المذهب لما روى الترمذي وغيره، وصححه نهى عن شرب لبن الجلالة.

وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط نص عليه، لأن ابن عمر إذا أراد أكلها، حبسها ثلاثا، وأطعمها الطاهرات،

٦٬٧٣٩

وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على أن الدابة، إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلفت بالطاهرات، حل لبنها ولحمها،

٦٬٧٤٠

وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث، وتبدله

وطين وغدة، وأذن قلب . وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل، قال الخلوتي: كدخان، ما لم يضر،

٦٬٧٤١

فإن ضر حرم إجماعا، وقال بحرمته جماعة من أتباع الأئمة وأهل الطب.

. وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ لتضعف أو تزول رائحته، وكرهه أحمد، لمكان الصلاة وقت الصلاة،

٦٬٧٤٢

وكذا كل ماله رائحة كريهة، لحديث «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مصلانا» .

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.