فهذه القسمة في حكم البيع
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فهذه القسمة في حكم البيع) تجوز بتراضيهما،
٢٬٤٢٦
ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
. ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة
٦٬٩١١
أي: ويجوز في قسمة التراضي، ما يجوز في البيع خاصة، لأنها نوع من أنواعه.
خاصة (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) للخبر وغيره.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.