فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٣٤زاد المستقنعالحنابلةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩

وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

وقد ذكرها بقوله: (وأما ما لا ضرر) في قسمته (ولا رد عوض في قسمته، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض) الواسعة، (والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأدهان والألبان، ونحوهما إذا طلب الشريك قسمتها أجبر) شريكه (الآخر عليها) إن امتنع من القسمة مع شريكه، ويقسم عن غير مكلف وليه،

٢٬٤٣٠

فإن امتنع أجبر. ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه،

٢٬٤٣١

ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر، ودخل الشجر تبعا.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

رد عوض في قسمته (٥) ) . كالقرية لإمكان قسمتها، بلا ضرر،

٦٬٩١٦

وقال الشيخ: في قرية مشاعة قسمها فلاحوها، إذا تهايؤا، وزرع كل منهم حصته، فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا من ترك من نصيب مالكه، فله أخذ أجرة الفضلة. سواء كانت متساوية الأجزاء أولا، إذا أمكن قسمتها، بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها، وإلا فلا ونص أحمد فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم، فهربوا منه: تقسم عليهم، ويدفع إليه حقه، فقد أمر الإمام أحمد أيضا الحاكم: أن يقسم على الغائب، إذا طلب الحاضر،

٦٬٩١٧

وإن لم يثبت ملك الحاضر.

مع شريكه . ويقسم عن غير مكلف وليه ولو كان وليه حاكما، كما يطلب الشريك الآخر، أو وليه.

ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع أجبر أي فإن امتنع ولي غير مكلف عن القسمة، أجبر إذا كملت الشروط، كما تقدم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.