فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وأجرته) - وتسمى القسامة بضم القاف - على الشركاء (على قدر الأملاك) ،

٢٬٤٣٤

ولو شرط خلافه، ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الشركاء (على قدر الأملاك) . ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، وهو ظاهر كلام الشيخ.

. ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعضهم باستئجاره أي القاسم، لأن أجرته على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة، وكونها على قدر الأملاك، حافظ ونحوه، فتكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين، للحفظ على مالك وفلاح، ذكره الشيخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وأجرته على قدر الأملاك» مطلقاً، أو على قدر المُلاَّك، أو على الشرط، أقوال ثلاثة، المذهب ـ كما قال المؤلف ـ على قدر الأملاك، فمثلاً: إذا استأجرنا هذا القاسم بستمائة، وكان المال أرضاً مشتركة، لواحد سهمان، وللآخر أربعة، فعلى صاحب الأربعة أربعمائة، وعلى صاحب السهمين مائتان؛ لأن صاحب السهمين له ثلث، وصاحب الأربعة له ثلثان، فلهذا صارت الأجرة على قدر الأملاك، ثم يقرع.

وعلى قول من يقول: على قدر المُلاَّك في المثال الذي ذكرنا لأحدهما ثلثا الأرض، وللآخر الثلث، والأجرة ستمائة نوزعها مناصفة؛ لأن المالكين اثنان.

والقول الثالث على الشرط، وبدون الشرط على قدر الأملاك،

٢٤٬٣٣٦

فإذا قال أحدهما للآخر: الأجرة أنصاف؛ لأننا اثنان، فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدر الأملاك، وهذا القول أصح،

٢٤٬٣٣٧

أما قوله على قدر الأملاك فقد سبق بيان وجهه،

٢٤٬٣٣٨

وأما كونها على حسب الشرط فلعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام :«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»، وقوله:«المسلمون على شروطهم»، وقوله:«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، فهذا يدل على أن الشروط يوفى بها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.