إلا لفجر بعد نصف الليل.
الشروح عليها
(إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل) لحديث «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه.
ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت،
وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه،
في أوله (إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل) يعني الأذان لها وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور السلف.
. وأن يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس بالتقدم أو التأخر، فلا يتقدم ولا يتأخر في الليالي كلها،
وفي الكافي: ما يقتضي اشتراط ذلك، واشترطه طائفة من علماء الحديث،
ويكره الأذان للفجر في رمضان قبل وقتها، إلا في حق من عرفت عادته في الأذان بالليل،
قال في الإنصاف: وعليه عمل الناس من غير نكير.
عادة، لئلا يغر الناس ورفع الصوت بالأذان ركن لقوله: فارفع صوتك بالنداء، وقوله: هو أندى منك صوتا، ليحصل السماع المقصود بالأذان، وكونه بقدر الطاقة مستحب وفي الإنصاف: يستحب رفع صوته بقدر طاقته ليحصل السماع، وتكره الزيادة فوق طاقته.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.