فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن انفرد) أي نوى الانفراد (مؤتم بلا عذر) كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام (بطلت) صلاته لتركه متابعة إمامه ولعذر صحت،

٣٢٣

فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(بطلت) صلاته لتركه متابعة إمامه . ولعذر صحت صلاته بلا نزاع ويتمها لحديث جابر قال: صلى معاذ فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت. قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أفتان أنت يا معاذ، مرتين متفق عليه، ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه.

١٬٠٦٢

فإن كان إمامه يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الانفراد، لعدم الفائدة فيه، ذكره ابن عقيل،

١٬٠٦٣

قال في الفروع، ولم أجد خلافه ومن عذره الخروج من الصف فله المفارقة مطلقا،

١٬٠٦٤

وإذا زال عذر مأموم بعد المفارقة لم يلزمه الدخول معه، وله ذلك، وعدم الرجوع أولى، لأنه قد فارق إمامه بوجه شرعي، فيبقى على مفارقته.

فإن فارقه في ثانية جمعه لعذر أتمها جمعة إذا كان أدرك الأولى معه، لأن الجمعة تدرك بركعة ويأتي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.