فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن لحقه) المسبوق (راكعا دخل معه في الركعة) لقولة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(وإن لحقه) المسبوق (راكعًا دخل معه في الركعة)

١٬٦٦٧

أي: وإن لحق المسبوق الإمام في الركوع، قبل رفع رأسه منه، دخل معه في تلك الركعة، ولا يضره سبقه بالقراءة،

١٬٦٦٨

بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم، لعدم وجوب القراءة عليه إجماعًا، حكاه جماعة منهم شيخ الإسلام، وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين، لا يعرف عن السلف خلاف في ذلك.

أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود ولفظه «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا،

١٬٦٦٩

ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» ،

تعليق

ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة وكان ركع دون الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها، ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام، وهو يأتي به مع التكبيرة، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة.

عنه . ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما تقدم يعني في باب صفة الصلاة،

١٬٦٧٠

فإن لم يأت بها قائمًا انقلبت نفلاً على الأصح مع سعة الوقت، وقد تقدم أن القيام مع القدرة ركن في الفرض إجماعًا.

كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع فإذا أتى بها قائمًا، وأدركه بجزء،

١٬٦٧١

ولو لم يطمئن قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، ثم يطمئن ويتابع إمامه،

١٬٦٧٢

وإذا لم يدرك الركوع لم يحتسب له الركوع وهو مذهب جماهير العلماء،

١٬٦٧٣

وإن شك هل أدركه راكعا أو لا؟ لم يعتد بها، وتقدم،

١٬٦٧٤

وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع الإمام لم يكن مدركًا له فيها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن لحقه» أي: لَحِقَ المأمومُ الإمامَ. «راكعاً» حال من الضمير «الهاء» في قوله: «لَحِقَهُ» يعني: إن لَحِقَ الإمامَ راكعاً دخَلَ معه في الرَّكعةِ، ويكون قد أدركَ الرَّكعةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.