وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة
الشروح عليها
(وإن لحقه) المسبوق (راكعا دخل معه في الركعة) لقولة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن لحقه) المسبوق (راكعًا دخل معه في الركعة)
أي: وإن لحق المسبوق الإمام في الركوع، قبل رفع رأسه منه، دخل معه في تلك الركعة، ولا يضره سبقه بالقراءة،
بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم، لعدم وجوب القراءة عليه إجماعًا، حكاه جماعة منهم شيخ الإسلام، وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين، لا يعرف عن السلف خلاف في ذلك.
أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود ولفظه «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا،
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» ،
ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة وكان ركع دون الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها، ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام، وهو يأتي به مع التكبيرة، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة.
عنه . ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما تقدم يعني في باب صفة الصلاة،
فإن لم يأت بها قائمًا انقلبت نفلاً على الأصح مع سعة الوقت، وقد تقدم أن القيام مع القدرة ركن في الفرض إجماعًا.
كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع فإذا أتى بها قائمًا، وأدركه بجزء،
ولو لم يطمئن قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، ثم يطمئن ويتابع إمامه،
وإذا لم يدرك الركوع لم يحتسب له الركوع وهو مذهب جماهير العلماء،
وإن شك هل أدركه راكعا أو لا؟ لم يعتد بها، وتقدم،
وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع الإمام لم يكن مدركًا له فيها.
«وإن لحقه» أي: لَحِقَ المأمومُ الإمامَ. «راكعاً» حال من الضمير «الهاء» في قوله: «لَحِقَهُ» يعني: إن لَحِقَ الإمامَ راكعاً دخَلَ معه في الرَّكعةِ، ويكون قد أدركَ الرَّكعةَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.