فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(قَوْلُهُ وَلَا تَطْلُقُ فِي إنْ نَكَحْتهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ) يَعْنِي لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ الْجَدِيدَةُ فِيمَا إذَا قَالَ لِلَّتِي تَحْتَهُ إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ عَلَيْهَا أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهَا مَنْ يُنَازِعُهَا فِي الْفِرَاشِ، وَيُزَاحِمُهَا فِي الْقَسْمِ، وَلَمْ يُوجَدْ. قَيَّدَ بِالْبَائِنِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رَجْعِيًّا طَلَقَتْ كَمَا فِي شَرْحِ مِسْكِينٍ،

١١٬٣٤٧

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ فَصْلِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ جَعَلَ أَمْرَ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا بِأَنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك امْرَأَةً فَأَمْرُهَا بِيَدِك أَوْ قَالَ مَا دُمْت امْرَأَتِي ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ خَالَعَهَا وَتَزَوَّجَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِالْأُولَى لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ حَالُ الْمُنَازَعَةِ فِي الْقَسْمِ، وَلَمْ يُوجَدْ وَقْتَ الْإِدْخَالِ،

١١٬٣٤٨

وَإِنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَأَمْرُهَا بِيَدِك فَأَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِأُخْرَى صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا. اهـ.

١١٬٣٤٩

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك امْرَأَةً فَأَمْرُهَا بِيَدِك ثُمَّ دَخَلَتْ الْمَرْأَةُ فِي نِكَاحِهِ بِنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ، وَأَجَازَ بِالْفِعْلِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَهَا،

تعليق

وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ فِي نِكَاحِي فَلَهَا ذَلِكَ،

١١٬٣٥٠

وَكَذَا فِي التَّوْكِيلِ بِذَلِكَ انْتَهَى،

١١٬٣٥١

وَفِي آخِرِ الْأَيْمَانِ إنْ سَكَنْت فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَخَرَجَ فِي الْفَوْرِ، وَخَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ سَكَنَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ وَقْتَ وُجُودِ الشَّرْطِ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَحَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَحَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ لِفِعْلِ الْآخَرِ فَفَعَلَ أَحَدَ الْفِعْلَيْنِ حَتَّى بَانَتْ امْرَأَتُهُ ثُمَّ فَعَلَ الْآخَرَ فَقِيلَ لَا يَقَعُ الثَّانِي لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الشَّرْطِ،

١١٬٣٥٢

وَقِيلَ يَقَعُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ انْتَهَى،

١١٬٣٥٣

وَفِي الْقُنْيَةِ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ إنْ أَمْسَكْت امْرَأَتِي إلَى مَمَاتِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ يَوْمٍ لَا يَقَعُ لِأَنَّهَا بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ خَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ امْرَأَتُهُ فَبِالنِّكَاحِ لَمْ يُمْسِكْ امْرَأَتَهُ انْتَهَى.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(ولا تطلق) الجديدة (في) قوله للقديمة: (إن نكحتها) أي: فلانة (عليك فهي طالق فنكح) فلانة (عليها في عدة) الطلاق (البائن) ، لأن التزوج هو أن يدخل عليها من يشاركها في القسم ولو يوجد، قيد بقوله عليك لأنه لو لم يقله طلقت الجديدة بالبائن لأنه لو كان رجعيا طلقت كذا في (شرح مسكين) وينبغي أن يقيد بما إذا أراد رجعتها لما مر من أنه لا يقسم لها إلا عند هذه الإرادة، وهذه واردة على المصنف

لا زيادة له على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَلَا تَطْلُقُ فِي إنْ نَكَحْتُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ) أَيْ لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ الْجَدِيدَةُ فِيمَا إذَا قَالَ لِلَّتِي تَحْتَهُ إنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ امْرَأَةً فَالَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فَطَلَّقَ الَّتِي مَعَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ عَلَيْهَا أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهَا مَنْ يُنَازِعُهَا فِي الْفِرَاشِ وَيُزَاحِمُهَا فِي الْقَسْمِ وَلَمْ يُوجَدْ. .

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.