وبالزّيادة على الحمل المسمّى ما زاد
الشروح عليها
(وَبِالزِّيَادَةِ عَلَى الْحَمْلِ الْمُسَمَّى مَا زَادَ) يَعْنِي إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قَدْرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ مَا زَادَ بِالثِّقَلِ؛ لِأَنَّهَا هَلَكَتْ بِمَأْذُونٍ وَغَيْرِهِ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ ذَلِكَ
فَلَوْ كَانَتْ لَا تُطِيقُ مِثْلَهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ هَذَا إذَا حَمَلَ الْمُسَمَّى وَزَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ فَهَلَكَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ، قَالَ الْأَكْمَلُ وَنُوقِضَ بِمَا إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْرًا لِيَطْحَنَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا فَزَادَ فَهَلَكَ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الطَّحْنَ يَكُونُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَإِذَا طَحَنَ الْقَدْرَ الْمُسَمَّى فَقَدْ انْتَهَى الْإِذْنُ وَبِطَحْنِ غَيْرِهِ مَعَهُ فَقَدْ تَعَدَّى فَيَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ قُيِّدَ بِكَوْنِهِ زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ؛
لِأَنَّهُ إنْ زَادَ عَلَى الْمَسَافَةِ فَهَلَكَتْ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي الزِّيَادَةِ وَقُيِّدَ بِكَوْنِهِ حَمَلَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ،
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ مِنْ الْحِنْطَةِ فَجَعَلَ فِي الْجَوَالِقِ عِشْرِينَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَأَمَرَ الْمُكَارِيَ أَنْ يَحْمِلَ هُوَ عَلَيْهَا فَحَمَلَ هُوَ وَلَمْ يُشَارِكْهُ الْمُسْتَكْرِي فَهَلَكَتْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَصْلًا.
وَلَوْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَيْهَا رَبُّ الدَّابَّةِ وَالْمُسْتَكْرِي جَمِيعًا وَوَضَعَاهُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَهَلَكَتْ الدَّابَّةُ ضَمِنَ الْمُسْتَكْرِي رُبْعَ الْقِيمَةِ هَذَا إذَا كَانَ فِي جَوْلَقٍ وَاحِدٍ،
وَلَوْ جَعَلَهَا فِي جَوْلَقَيْنِ وَحَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَوْلَقًا وَوَضَعَا عَلَى الدَّابَّةِ جَمِيعًا لَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ حَمْلَ الْمُسْتَأْجِرِ مَا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ بِالْعَقْدِ. اهـ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ هَذَا إذَا حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ أَوَّلًا وَإِنْ حَمَلَ رَبُّ الدَّابَّةِ أَوَّلًا، ثُمَّ الْمُسْتَأْجِرُ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ نِصْفَ الْقِيمَةِ،
وَفِي الْأَصْلِ إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا، فَلَيْسَ مِنْ الثِّيَابِ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ يَلْبَسُ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ فَهَلَكَتْ إنْ لَبِسَ مَا يَلْبَسُ النَّاسُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَبِسَ مَا لَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ ضَمِنَ مَا زَادَ بِحِسَابِهِ،
وَفِي الْخَانِيَّةِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إنْسَانًا فَأَرْكَبَهَا امْرَأَةً بِآلَةٍ أَوْ رَجُلًا بِسَرْجٍ فَهَلَكَتْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الرَّاكِبِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مِثْلَ الدَّابَّةِ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَيَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ،
وَفِي الْأَصْلِ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا بِسَرْجٍ فَأَسْرَجَهُ بِسَرْجٍ لَا يُسْرَجُ بِهِ مِثْلُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ مِقْدَارَ مَا زَادَ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ مِثْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُوكَفُ بِمِثْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُوكَفُ بِمِثْلِهِ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ،
وَفِي قَاضِي خَانْ وَإِنْ تَلِفَتْ فَلَهُ الْأُجْرَةُ تَمَامًا،
وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا تُطِيقُ فَبَلَغَ فَلَهُ تَمَامُ الْأُجْرَةِ،
وَإِذَا هَلَكَتْ يَضْمَنُ وَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ هَذَا إذَا جَعَلَ الْأَقَلَّ وَالزِّيَادَةَ فِي جَوْلَقٍ وَاحِدٍ،
وَلَوْ جَعَلَ الزِّيَادَةَ فِي جَوْلَقٍ مُنْفَرِدَةً وَحَمَلَهَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ وَفِي الْمُحِيطِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَوَلَدَتْ فَحَمَلَ وَلَدَهَا مَعَهَا عَلَيْهَا يَضْمَنُ بِقَدْرِ الْوَلَدِ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبِالزِّيَادَةِ عَلَى الْحِمْلِ الْمُسَمَّى مَا زَادَ) أَيْ إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا شَيْئًا مُقَدَّرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ مَا زَادَ الثِّقْلُ؛ لِأَنَّهَا هَلَكَتْ بِمَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ وَالسَّبَبُ الثِّقْلُ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا إلَّا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ لَا تُطِيقُ مِثْلَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قِيمَتِهَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ فَيَكُونُ إهْلَاكًا أَوْجَبَ الضَّمَانَ هُنَا بِحِسَابِ الزِّيَادَةِ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ ذَلِكَ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ الْمُسَمَّى أَوْجَبَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ،
وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْرًا لِطَحْنِ حِنْطَةٍ مُقَدَّرَةٍ فَزَادَ لَمْ يُوجِبْ بِحِسَابِ الزِّيَادَةِ بَلْ أَوْجَبَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فِيهِمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْقِيمَةِ وَفِيمَا إذَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ جِنْسِ الْمَأْذُونِ فِيهِ هَلَكَتْ بِالْمَجْمُوعِ فَتَسْقُطُ حِصَّةُ الْمَأْذُونِ
وَيَجِبُ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى حَتَّى لَوْ حَمَّلَهَا الْمُسَمَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ حَمَّلَهَا الزِّيَادَةَ وَحْدَهَا فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا هَلَكَتْ بِالزِّيَادَةِ وَحْدِهَا . قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِالزِّيَادَةِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْكَافِي الَّذِي هُوَ مَبْسُوطُهُ فَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حِنْطَةِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَفَاوَتُ فِي حَقِّ الْحَمْلِ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا أَحَدَ عَشْرَ مَخْتُومًا مِنْ حِنْطَةٍ فَبَلَغَتْ الْمَكَانَ الَّذِي سَمَّاهُ، ثُمَّ عَطِبَتْ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ كَامِلًا وَعَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشْرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛
لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفِعْلِ الْكُلِّ وَبَعْضُهُ مَأْذُونٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فَيَسْقُطُ حِصَّةُ الْحَمْلِ الْمَأْذُونِ
وَيَجِبُ حِصَّةُ الْبَاقِي وَلِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الثِّقَلِ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ صَارَ الْكُلُّ عِلَّةً وَاحِدَةً فَيَتَوَزَّعُ الضَّمَانُ عَلَى أَجْزَائِهَا
بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِانْفِرَادِهَا تَصْلُحُ عِلَّةً، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ صَاحِبَ الْعِلَّةِ وَصَاحِبَ الْعِلَلِ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ كَمَا لَوْ جَرَحَ أَحَدُهُمَا سَبْعَ جِرَاحَاتٍ وَجَرَحَ الْآخَرُ جِرَاحَةً وَاحِدَةً وَمَاتَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا أَنْصَافًا،
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَيْهِ قِيمَتُهَا تَامًّا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ،
وَقَالَ فِي تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى اسْتَكْرَى دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ فَجَعَلَ فِي الْجَوَالِقِ عِشْرِينَ مَخْتُومًا وَأَمَرَ الْمُكَارِيَ أَنْ يُحْمَلَ هُوَ عَلَيْهَا فَحُمِلَ هُوَ وَلَمْ يُشَارِكْهُ الْمُسْتَكْرِي فِي الْحَمْلِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا هَلَكَتْ الدَّابَّةُ وَلَوْ حَمَلَاهُ جَمِيعًا يَعْنِي الْمُكَارِي وَالْمُسْتَكْرِي وَوَضَعَاهُ عَلَى الدَّابَّةِ يَضْمَنُ الْمُسْتَكْرِي رُبْعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ فِي الْجُوَالِقَيْنِ فَحَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُوَالِقًا وَوَضَعَاهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ جَمِيعًا لَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا وَيُجْعَلُ حِمْلُ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا كَانَ مُسْتَحَقًّا بِالْعَقْدِ، وَالثِّقَلُ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ خِلَافُ الْخِفَّةِ وَالثِّقْلُ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ الْحِمْلُ وَالثَّقَلُ بِفَتْحَتَيْنِ مَتَاعُ الْمُسَافِرِ وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْجِنِّ وَالْإِنْسِ الثَّقَلَانُ؛
لِأَنَّهُمَا قُطَّانُ الْأَرْضِ فَكَأَنَّهُمَا ثَقَّلَاهَا. اهـ. أَتْقَانِيٌّ
(قَوْلُهُ يَضْمَنُ إلَخْ) هَذَا إذَا حَمَلَ الْأَكْثَرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً
أَمَّا إذَا حَمَلَ الْمُسَمَّى، ثُمَّ حَمَلَ الزِّيَادَةَ فَهَلَكَتْ يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّحْنِ اهـ كَاكِيٌّ قَوْلُهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا أَيْ وَيُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا الْمُسَمَّى وَحْدَهُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا زَادَ الثِّقَلُ) أَيْ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَلَا أَجْرَ فِي الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهَا اُسْتُوْفِيَتْ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ. اهـ. بَدَائِعُ
(قَوْلُهُ مُقَدَّرَةٍ) أَيْ كَعَشَرَةِ مَخَاتِيمَ مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فَزَادَ) أَيْ بِأَنْ طَحَنَ أَحَدَ عَشَرَ مَخْتُومًا مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ إلَخْ) لِمَا أَنَّ الطَّحْنَ يَكُونُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَمَا طَحَنَ عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ انْتَهَى إذْنُ الْمَالِكِ فَبَعْدَ ذَلِكَ هُوَ فِي الطَّحْنِ مُخَالِفٌ فِي جَمِيعِ الدَّابَّةِ مُسْتَعْمِلٌ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَيَضْمَنُ جَمِيعَهَا
أَمَّا الْحِمْلُ فَيَكُونُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِي الْبَعْضِ مُسْتَعْمِلٌ بِالْإِذْنِ وَفِي الْبَعْضِ مُخَالِفٌ فَيَتَوَزَّعُ الضَّمَانُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اهـ. دِرَايَةٌ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.