فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(وَلَهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ) يَعْنِي لَوْ مَاتَ أَبُوهُ كَانَ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ نَصِيبِ الذَّكَرِ وَمِنْ نَصِيبِ الْأُنْثَى فَإِنَّهُ يَنْظُرُ نَصِيبَهُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى فَيُعْطِي الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ مَحْرُومًا عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِثَالُهُ: أَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَحَدُهُمَا خُنْثَى مُشْكِلٌ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلْأَخِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخُنْثَى الثُّلُثُ فَيُقَدَّرُ أُنْثَى؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَلَوْ قُدِّرَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ النِّصْفُ.

٣٢٬٨٢١

وَلَوْ تَرَكَتْ امْرَأَةٌ زَوْجًا، وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ هِيَ خُنْثَى كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ النِّصْفِ الْبَاقِي وَلِلْخُنْثَى مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ عَلَى أَنَّهُ عَصَبَةٌ،

٣٢٬٨٢٢

وَلَوْ قُدِّرَ أُنْثَى كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَكَانَتْ الْمَسْأَلَةُ تَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ.

٣٢٬٨٢٣

وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ هُوَ خُنْثَى كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَلَا شَيْءَ لِلْخُنْثَى؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُ شَيْءٌ وَلَوْ قُدِّرَ أُنْثَى كَانَ لَهُ النِّصْفُ فَعَالَتْ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ.

٣٢٬٨٢٤

وَلَوْ تَرَكَ الرَّجُلُ وَلَدَ أَخٍ هُوَ الْخُنْثَى وَعَمًّا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ كَانَ الْمَالُ لِلْعَمِّ وَيُقَدَّرُ الْخُنْثَى أُنْثَى؛ لِأَنَّ بِنْتَ الْأَخِ لَا تَرِثُ وَلَوْ قُدِّرَ ذَكَرًا كَانَ الْمَالُ لَهُ دُونَ الْعَمِّ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ،

٣٢٬٨٢٥

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لِلْخُنْثَى نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيرَاثِ أُنْثَى وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَالتَّوْزِيعُ عَلَى أَحْوَالٍ عِنْدَ الْجَهْلِ طَرِيقٌ مَعْهُودَةٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ، وَالطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ إذَا تَعَذَّرَ الْبَيَانُ فِيهِ بِمَوْتِ الْمَوْقِعِ قَبْلَ الْبَيَانِ، وَلَنَا أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الْمَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ

٣٢٬٨٢٦

بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَهُوَ الْإِنْشَاءُ السَّابِقُ وَمَحَلِّيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ، وَالْمُعْتَقَيْنِ بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِالشَّكِّ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

لا يتكلم على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَلَهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ) أَيْ لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ كَانَ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ نَصِيبِ الذَّكَرِ،

١٣٬١٨٦

وَمِنْ نَصِيبِ الْأُنْثَى فَإِنَّهُ يُنْظَرُ نَصِيبُهُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ، وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى فَيُعْطَى الْأَقَلَّ مِنْهُمَا،

١٣٬١٨٧

وَإِنْ كَانَ مَحْرُومًا عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِثَالُهُ أَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَحَدُهُمَا خُنْثَى مُشْكِلٌ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلْأَخِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخُنْثَى الثُّلُثُ فَيُقَدَّرُ أُنْثَى لِأَنَّهُ أَقَلُّ،

١٣٬١٨٨

وَلَوْ قُدِّرَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ النِّصْفُ،

١٣٬١٨٩

وَلَوْ تَرَكَتْ امْرَأَةٌ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ هِيَ خُنْثَى كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْخُنْثَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ عَلَى أَنَّهُ عَصَبَةٌ.

لِأَنَّهُ أَقَلُّ، وَلَوْ قُدِّرَ أُنْثَى كَانَ لَهُ النِّصْفُ، وَكَانَتْ الْمَسْأَلَةُ تَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ،

١٣٬١٩٠

وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ هُوَ خُنْثَى كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ، وَلَا شَيْءَ لِلْخُنْثَى لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُ شَيْءٌ،

١٣٬١٩١

وَلَوْ قُدِّرَ أُنْثَى كَانَ لَهُ النِّصْفُ، وَعَالَتْ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ،

١٣٬١٩٢

وَلَوْ تَرَكَ الرَّجُلُ وَلَدَ أَخٍ هُوَ خُنْثَى، وَعَمًّا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ كَانَ الْمَالُ لِلْعَمِّ، وَيُقَدَّرُ الْخُنْثَى أُنْثَى لِأَنَّ بِنْتَ الْأَخِ لَا تَرِثُ،

١٣٬١٩٣

وَلَوْ قُدِّرَ ذَكَرًا كَانَ الْمَالُ لَهُ دُونَ الْعَمِّ.

لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ،

١٣٬١٩٤

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُنْثَى نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، وَنِصْفُ مِيرَاثِ أُنْثَى، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِثْلُهُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَالتَّوْزِيعُ عَلَى الْأَحْوَالِ عَنْ الْقِسْمَةِ طَرِيقٌ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ وَالطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ إذَا تَعَذَّرَ الْبَيَانُ فِيهِ بِمَوْتِ الْمُوقِعِ قَبْلَ الْبَيَانِ، وَلَنَا أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ الْمَالِ ابْتِدَاءً فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الْمَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الْمِيرَاثِ

١٣٬١٩٥

بِخِلَافِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ.

لِأَنَّ فِيهِ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ مُتَيَقَّنٌ بِهِ، وَهُوَ الْإِنْشَاءُ السَّابِقُ، وَمَحَلِّيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ لِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ ثَابِتَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ الشَّكُّ وَقَعَ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّ وَصْفَ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ الْمُقَدَّرِ،

١٣٬١٩٦

وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْقَرَابَةِ سَبَبًا لِأَصْلِ الْإِرْثِ.

وَالْمُزَاحِمُ لِلْخُنْثَى مُتَيَقَّنٌ بِسَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ، وَلَا تَنْقِيصُهُ بِالشَّكِّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.