فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَسْقَطَهُ) أَيْ الْخِيَارَ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ (أَوْ قَالَ) أَحَدُهُمَا (لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) سَقَطَ خِيَارُ الْقَائِلِ و (بَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» أَيْ لَزِمَ وَلِأَنَّهُ جَعَلَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أسقطه) أي: أسقط خيار المجلس (أحدهما) أي: أحد المتبايعين (أو قال) احدهما (لصاحبه: اختر) : سقط خيار المسقط وخيار من قال لصاحبه: اختر، و (بقي خيار صاحبه)

؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديبث ابن عمر:

" فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع " . يعني: لزم. ولأنه جعل الخيار لغيره. فلم ييق له شيء؛ كما لو كان خياره خيار شرط.

٧٬٠٧٧

وأما كون الذي لم يتكلم يبقى على خياره؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.