وفي قول الدين
الشروح عليها
(وَفِي قَوْلٍ) يُقَدَّمُ (الدَّيْنُ) لِبِنَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ لِاحْتِيَاجِهِ وَافْتِقَارِهِ وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ الدَّيْنُ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقَوَدُ عَلَى قَتْلٍ نَحْوِ الرِّدَّةِ وَرُدَّ بِأَنَّ حُدُودَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ وَالزَّكَاةُ فِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْضًا كَمَا تَقَرَّرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ) أَيْ لِاحْتِيَاجِهِ وَافْتِقَارِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ إلَخْ) نَشْرٌ مُشَوَّشٌ
(قَوْلُهُ عَلَى الدَّرْءِ) أَيْ الدَّفْعِ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا إلَخْ) اُنْظُرْ الْحَجَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَهَا سم وَقَدْ يُقَالُ الْغَالِبُ فِيهِ وُجُودُ حَقِّ آدَمِيٍّ أَيْضًا كَنَحْوِ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْجِنَايَةِ
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَلِأَنَّهَا تُصْرَفُ إلَخْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْضًا) اُنْظُرْ الْحَجَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ) يُقَدَّمُ (الدَّيْنُ) ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ لِافْتِقَارِهِمْ وَاحْتِيَاجِهِمْ، وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْحُدُودَ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ) يُقَدَّمُ (الدَّيْنُ) لِافْتِقَارِ الْآدَمِيِّ وَاحْتِيَاجِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (لِافْتِقَارِ الْآدَمِيِّ إلَخْ) أَيْ وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ وَالْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وفى قول: الدين) ؛ لأن صاحبه محتاج وحقوق الآدميين مبنية على المضايقة, وكما يقدم القصاص على القطع في السرقة.
وجوابه: إن الحدود ومبناها على الرديء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.