والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما
الشروح عليها
(وَالْأَصَحُّ أَنَّ الدَّمَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ) الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ الْحَجُّ (كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) أَوْ مِمَّا يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِحْرَامُ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِهِ وَالرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ بِمِنًى لِيَالِي التَّشْرِيقِ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ (دَمُ تَرْتِيبٍ) إلْحَاقًا لَهُ بِدَمِ التَّمَتُّعِ لِمَا فِي التَّمَتُّعِ مِنْ تَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَقِيسَ بِهِ تَرْكُ بَاقِي الْمَأْمُورَاتِ (فَإِذَا عَجَزَ) عَنْ الدَّمِ (اشْتَرَى بِقِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا) أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَعَامِهِ كَمَا مَرَّ وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ (فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ) مِنْ الطَّعَامِ (يَوْمًا) وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ كَالْإِمَامِ
وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الدَّمِ يَصُومُ كَالْمُتَمَتِّعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ، فَهُوَ مُرَتَّبٌ مُقَدَّرٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الدَّمِ) ضَعِيفٌ،
وَكَذَا قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) أَمَّا الْأَوَّلُ أَعْنِي دَمَ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ فَوَاجِبٌ فِي ثَمَانِيَةٍ بَلْ عَشْرَةٍ بَلْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بِصُوَرٍ كَثِيرَةٍ كَمَا بَيَّنْتهَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ كَمَا قَدَّمْتهمَا وَالْفَوَاتُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَتَرْكُ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنًى وَالرَّمْيُ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالرُّكُوبُ الْمَنْذُورُ وَالْمَشْيُ الْمَنْذُورُ وَكَوْنُ دَمِ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَخِيرَةِ مُرَتَّبًا لَا خِلَافَ فِيهِ وَكَوْنُهُ مُقَدَّرًا أَيْ إذَا عَجَزَ عَنْ الذَّبْحِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ إنْ تُصُوِّرَ كَالثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، وَإِلَّا كَالثَّلَاثَةِ الَّتِي قَبْلَهَا صَامَهَا عَقِبَ تَرْكِهَا وَسَبْعَةً بِوَطَنِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَالشَّرْحَيْنِ وَجَرَى الْمَتْنُ كَأَصْلِهِ عَلَى خِلَافِهِ فَعَلَيْهِ. (الْأَصَحُّ أَنَّ الدَّمَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) وَغَيْرِهِ مِنْ تِلْكَ السِّتَّةِ (دَمُ تَرْتِيبٍ) وَتَعْدِيلٌ (فَإِذَا عَجَزَ) عَنْهُ (الْمُشْتَرِي) يَعْنِي أَخْرَجَ نَظِيرَ مَا مَرَّ (بِقِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا)
وَكَذَا عَنْ الْمُنْكَسِرِ وَقِيلَ إذَا عَجَزَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ هَذِهِ) إلَى قَوْلِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ
وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ هَذِهِ السِّتَّةِ) كَأَنَّهُ عَدَّ مَبِيتَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنًى وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ السِّتَّةِ وَاثْنَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ الْعَشَرَةِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ كَوْنُهَا سِتَّةً بِالنَّظَرِ لِعَدِّ الْمَبِيتَيْنِ وَاحِدًا فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالسَّبْعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَامَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِهَرَمٍ فَمُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ عَجَزَ بَقِيَ الْوَاجِبُ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى أَيِّ وَاحِدٍ فَعَلَهُ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَالثَّلَاثَةِ الَّتِي قَبْلَهَا) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ: صَامَهَا عَقِبَ تَرْكِهَا) وَمَعْلُومٌ تَأَخُّرُ الصَّوْمِ عَنْ عَقِبَ تَرْكِهَا فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ سم أَيْ إلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَّائِيٌّ
(قَوْلُهُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَجَرَى الْمَتْنُ كَأَصْلِهِ إلَخْ) وَهُوَ ضَعِيفٌ شَرْحُ مَنْهَجٍ وَعِ ش
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْمَتْنُ كَأَصْلِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ) أَيْ الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ الْحَجُّ (كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) أَيْ أَوْ مِمَّا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ إذَا أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَتَعْدِيلٌ) أَيْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِذَا عَجَزَ سم
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَالرُّكُوبُ أَوْ الْمَشْيُ الْمَنْذُورَيْنِ
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الدَّمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَيَشْتَرِي بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: هَذِهِ السِّتَّةُ الْأَخِيرَةُ) كَأَنَّهُ عَدَّ مَبِيتَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ السِّتَّةِ وَاثْنَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ الْعَشَرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: صَامَهَا عَقِبَ تَرْكِهَا) وَمَعْلُومٌ تَأَخُّرُ الصَّوْمِ عَنْ عَقِبَ تَرْكِهَا فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ.
(قَوْلُهُ: وَتَعْدِيلٌ) أَيْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِذَا عَجَزَ اشْتَرَى إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَتَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ شَرْحُ م ر
(وَالْأَصَحُّ أَنَّ الدَّمَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ) الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ الْحَجُّ (كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) أَوْ مِمَّا يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ إذَا أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِهِ وَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ (دَمُ تَرْتِيبٍ) إلْحَاقًا لَهُ بِدَمِ التَّمَتُّعِ لِمَا فِي التَّمَتُّعِ مِنْ تَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَقِيسَ بِهِ تَرْكُ بَاقِي الْمَأْمُورَاتِ (فَإِذَا عَجَزَ) عَنْ الدَّمِ (اشْتَرَى بِقِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا) أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَعَامِهِ كَمَا مَرَّ (وَتَصَدَّقَ بِهِ) عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ (فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ) مِنْ الطَّعَامِ (يَوْمًا) وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ كَالْإِمَامِ،
وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الدَّمِ يَصُومُ كَالْمُتَمَتِّعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ، فَهُوَ مُرَتَّبٌ مُقَدَّرٌ، وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ ذَلِكَ فِي الْخَاتِمَةِ
(وَالْأَصَحُّ أَنَّ الدَّمَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَبِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَالرَّمْيِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ (دَمُ تَرْتِيبٍ) إلْحَاقًا لَهُ بِدَمِ التَّمَتُّعِ لِمَا فِي التَّمَتُّعِ مِنْ تَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَقِيسَ بِهِ تَرْكُ بَاقِي الْمَأْمُورَاتِ (فَإِذَا عَجَزَ) عَنْ الدَّمِ (اشْتَرَى بِقِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ ذَلِكَ (صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) وَهَذَا يُسَمَّى تَعْدِيلًا وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ كَالْإِمَامِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الدَّمِ يَصُومُ كَالْمُتَمَتِّعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً بَعْدَ رُجُوعِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُسَمَّى تَقْدِيرًا وَالْأَوَّلُ قَالَ التَّعْدِيلُ جَارٍ عَلَى الْقِيَاسِ وَالتَّقْدِيرُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ
وَقِيلَ يَلْزَمُهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الدَّمِ صَوْمُ الْحَلْقِ وَمُقَابِلُ التَّرْتِيبِ أَنَّهُ دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ.
قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ إلَخْ) هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَهُوَ مَرْجُوحٌ،
وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ الدَّمَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَقْدِيرٍ كَمَا فِي دَمِ الْحَلْقِ قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (يَصُومُ كَالْمُتَمَتِّعِ) أَيْ لِمَا أُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِي التَّرْتِيبِ بِجَامِعِ تَرْكِ الْمَأْمُورِ، وَأُلْحِقَ بِهِ فِي جَوَابِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: (وَمُقَابِلُ التَّرْتِيبِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْأَصَحَّ فِي الْمَتْنِ لَهُ مُقَابِلَانِ مُقَابِلٌ يَتَعَلَّقُ بِالْعَجْزِ عَنْ الدَّمِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ السَّابِقُ وَالْوَجْهُ الْمَحْكِيُّ عَقِبَهُ، وَمُقَابِلُ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْتِيبِ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الدَّمَ هُنَا دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ، لَكِنَّ الْإِسْنَوِيَّ نَقَلَ عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّ مُقَابِلَ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ ضَعِيفٌ شَاذٌّ، فَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ التَّعْبِيرَ بِالْأَصَحِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْتِيبِ فَقَالَ: فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْأَصَحِّ بَعْدَ بَتِّ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ مُرَتَّبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (والأصح: أن الدم في ترك المأمورات - كالإحرام من الميقات - دم ترتيب، فإذا عجز .... اشتري بقيمة الشاة طعامًا وتصدق به، فإن عجز ..... صام لكل مد يومًا) هذا النوع يسمي: دم ترتيب وتقدير،
وفي معناه: دم الرمي، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ويمنى ليالي التشريق، والدفع من عرفة قبل الغروب، وطواف الوداع،
وفي هذا الدم أربعة أوجه:
أصحها: أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع، فيكون الواجب الدم،
فإن عجز عن الدم .... صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كذا صححه في (الروضة) و (شرح المهذب) و (المناسك) وفاقًا للرافعي في (الشرحين) و (التذنيب)، وهو المعروف.
والثاني: أنه دم ترتيب وتعديل، وهو الذي صححه في الكتاب تبعا ل (المحرر)، وسبقهما إلى تصحيحه ابن كج والإمام الغزالي، ومع ذلك هو خلاف المشهور.
والثالث: دم تقدير وترتيب.
والرابع: دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد.
قال المصنف: وهذان الوجهان شاذان ضعيفان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.