والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام
الشروح عليها
(وَالِاثْنَا عَشَرَ) تَعُولُ (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ (وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٌ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ اثْنَانِ (وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ) لَهُ اثْنَانِ، وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَتُسَمَّى أُمُّ الْأَرَامِلِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى مُتَسَاوِيَاتٌ، وَالدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ تَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا خَصَّ كُلًّا دِينَارٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مُتَسَاوِيَاتٍ) نَعْتٌ لِسَبْعَ عَشْرَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالِاثْنَا عَشَرَ) تَعُولُ (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ فَتَعُولُ بِنِصْفِ سُدُسِهَا (وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ (وَسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى مُتَسَاوِيَاتٍ وَالدِّينَارِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ تَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا خَصَّ كُلًّا دِينَارٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ تَعُولُ إلَخْ) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا الْأُولَى إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ر مِنْ صُوَرِهَا أُمُّ الْأَرَامِلِ وَهِيَ ثَلَاثُ إلَخْ
(قَوْلُهُ مُتَسَاوِيَاتٍ) أَيْ فِيمَا تَأْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَالدِّينَارِيَّةَ) أَيْ الصُّغْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ ابْنُ الْجَمَّالِ وَقَوْلُهُمْ الصُّغْرَى فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُمْ كُبْرَى وَسَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مُتَسَاوِيَاتٌ) أَيْ فِيمَا تَأْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فَقَالَ: (وَالِاثْنَا عَشَرَ) تَعُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا. الْمَرَّةُ الْأُولَى: بِنِصْفِ سُدُسِهَا (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ (وَ) الْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِرُبُعِهَا (إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ) أَيْ: الْمَذْكُورِينَ (وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَ) الْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِرُبُعِهَا وَسُدُسِهَا إلَى (سَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ) أَيْ: الْمَذْكُورِينَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ (وَ) أَخٍ (آخَرَ لِأُمٍّ) .
وَمِنْ صُوَرِهَا أُمُّ الْأَرَامِلِ، وَهِيَ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَهَؤُلَاءِ سَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى مُتَسَاوِيَاتٍ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْأَرَامِلِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى لِأَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارٌ، وَإِنَّمَا أُعِيلَتْ هَذِهِ بِالْأَوْتَارِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رُبُعٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَاَلَّذِي يَنْضَمُّ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَهُمَا ثَمَانِيَةٌ أَوْ ثُلُثٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَوْ نِصْفٌ وَهُوَ سِتَّةٌ،
فَإِذَا انْضَمَّ الْفَرْدُ لِلزَّوْجِ كَانَ وِتْرًا لَا شَفْعًا
بِخِلَافِ السِّتَّةِ فَإِنَّهَا تَعُولُ شَفْعًا وَوِتْرًا كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْوِتْرَ يُشْفَعُ فِيهَا بِوِتْرٍ آخَرَ فَتَصِيرُ شَفْعًا.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَوْلِ الضِّعْفِ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَلَا يُتَصَوَّرُ إلَّا وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ كَمَا أَفْهَمَهُ تَمْثِيلُ الْمُصَنِّفِ. قَالَ السُّهَيْلِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْعَدَدِ الْأَصَمِّ مَا يَكُونُ أَصْلًا لِلْمَسْأَلَةِ إلَى الثَّلَاثَةَ عَشَرَ وَالسَّبْعَةَ عَشَرَ لِأَنَّهُمَا أَصْلٌ مِنْ مَسَائِلِ الْعَوْلِ. شَرَعَ فِي عَوْلِ ضِعْفِ ضِعْفِهَا،
(وَالِاثْنَا عَشَرَ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ (وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ اثْنَانِ (وَ) إلَى (سَبْعَةَ عَشْرَةَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ) لَهُ اثْنَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) فتعال بنصف سدسها؛ لأن للزوجة الربع وهو من أربعة، وللأم السدس وهو من ستة، وبينهما توافق بالأنصاف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر: للأم سهمان وللأختين ثمانية وللزوجة ثلاثة، فانتهت إلى ثلاثة عشر.
قال: (وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم) عالت بربعها بزيادة سدس الأخ للأم.
قال: (وسبعة عشر كهم وآخر لأم) ومن صورها: (أم الأرامل) وهي: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب، فهي سبع عشرة أنثى،
فإذا كانت التركة سبعة عشر دينارًا .. أخذت كل واحدة دينارًا دينارًا.
ويلغز بها فيقال: رجل ترك سبعة عشر دينارًا وورثة خص كل واحد دينارًا؟
وسميت: أم الأرامل؛ لأن الورثة كلهم نساء، وتسمى: الدينارية أيضًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.