وقيل: يقع بمميز
الشروح عليها
(وَقِيلَ يَقَعُ ب) مَشِيئَةِ (مُمَيِّزٍ) لِأَنَّ لَهَا مِنْهُ دَخْلًا فِي اخْتِيَارِهِ لِأَبَوَيْهِ، وَرُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ أَوْ شِبْهُهُ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ قُلْت شِئْت وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ لِأَنَّهُ بِتَعْلِيقِهِ بِالْقَوْلِ صَرَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ عَنْ مُقْتَضَاهُ مِنْ كَوْنِهِ تَصَرُّفًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ أَوْ شِبْهَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي التَّعْلِيلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ يَقَعُ بِ) مَشِيئَةِ (مُمَيِّزٍ) ؛ لِأَنَّ لَهَا مِنْهُ دَخْلًا فِي اخْتِيَارِهِ لِأَبَوَيْهِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ أَوْ يُشْبِهُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ
قُلْت: شِئْت وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْلِيقِهِ بِالْقَوْلِ صَرَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ عَنْ مُقْتَضَاهُ مِنْ كَوْنِهِ تَصَرُّفًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ أَوْ شَبَهَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي تَعْلِيلِهِ،
وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مَحْضُ تَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ فَهُوَ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ،
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُجَرَّدُ تَلَفُّظِهِ بِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَقَعُ بِمَشِيئَةِ مُمَيِّزٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ جَزْمًا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ وَأَصْلِهَا نَعَمْ إنْ قَالَ الْمَجْنُونُ أَوْ لِصَغِيرٍ إنْ
قُلْت: شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ فَقَالَ شِئْت طَلُقَتْ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهَا) أَيْ الْمَشِيئَةَ مِنْهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ دَخْلًا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مَشِيئَتَهُ مُعْتَبَرَةٌ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
وَلَوْ قَالَ تَمَلَّكَ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: بِمَشِيئَتِهِ) أَيْ الْمُمَيِّزِ اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا مَا يُفِيدُ أَنَّ التَّمْيِيزَ لَيْسَ بِقَيْدٍ هُنَا
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ التَّعْلِيلُ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ: ذَلِكَ نَائِبُ فَاعِلِ لَمْ يُرِدْ وَالْإِشَارَةُ إلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: مُشْكِلٌ) خَبَرُ فَهُوَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ إنْ قُلْت شِئْت
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ
وَقِيلَ لَا يَقَعُ بَاطِنًا
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ) أَيْ الْمُمَيِّزِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَقِيلَ يَقَعُ) الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ (بِ) مَشِيئَةِ (مُمَيِّزٍ) لِأَنَّ مَشِيئَتَهُ مُعْتَبَرَةٌ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، وَتَقْيِيدُهُ بِمُمَيِّزٍ مِنْ زَوَائِدِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ جَزْمًا، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا،
وَكَذَا لَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ مَجْنُونٍ عُلِّقَ عَلَى مَشِيئَتِهِ وَلَوْ بَالِغًا جَزْمًا؛ لِأَنَّا وَإِنْ اعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ فَلَا بُدَّ مِنْ صُدُورِهِ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُهُ مُعْرِبًا عَنْ مَشِيئَتِهِ. نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ أَوْ لِصَغِيرٍ: إنْ قُلْت شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ فَقَالَ: شِئْت طَلُقَتْ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ: لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ أَخْرَسَ فَأَشَارَ إشَارَةً مُفْهِمَةً وَقَعَ، أَوْ نَاطِقٍ فَخَرِسَ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ،
وَلَوْ شَاءَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَةٍ حَالَ سُكْرِهِ الَّذِي أَثِمَ بِهِ كَانَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَصَرُّفِهِ،
وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ نَاقِصٍ بِصِبًا أَوْ جُنُونٍ فَشَاءَ فَوْرًا بَعْدَ كَمَالِهِ لَمْ يَقَعْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ،
وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَهُمْ مَشِيئَةٌ وَلَمْ نَعْلَمْ حُصُولَهَا، وَالتَّعْلِيقُ بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ
(وَقِيلَ يَقَعُ بِمُمَيِّزٍ) أَيْ بِمَشِيئَتِهِ فَتُعْتَبَرُ كَمَا اُعْتُبِرَتْ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ بَالِغٍ مَجْنُونٍ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ، فَقَالَ شِئْت لَمْ يَقَعْ قَطْعًا لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (مَجْنُونٌ) أَيْ وَقْتَ التَّعْلِيقِ أَوْ وَقْتَ الْمَشِيئَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، لَمْ يَقَعْ قَطْعًا مَا لَمْ يُرِدْ اللَّفْظَ كَمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وقيل: يقع بمشيئة مميز) ؛ لان مشيئته معتبرة في اختيار الأبوين؛
أما غير المميز والمجنونةُ .. فلا يقع بقبولهما بلا خلاف.
ولو علق بمشيئة اخرس فأشار .. وقع, أو ناطق فخرس .. فكذلك على الصحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.