فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ) لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ كَالْمَجْنُونِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ) وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ التَّعْلِيقِ، حَتَّى لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَشِيئَةِ وَكَانَتْ الصِّيغَةُ صَرِيحَةً فِي التَّرَاخِي وَكَانَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَشَاءَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ لَمْ يَقَعْ اهـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَ) لَا (صَبِيَّةٍ) ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمَا مُلْغَاةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ كَالْمَجْنُونِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ) وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ نَاقِصٍ بِصَبًى أَوْ جُنُونٍ فَشَاءَ فَوْرًا بَعْدَ كَمَالِهِ لَمْ يَقَعْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ التَّعْلِيقِ حَتَّى لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَشِيئَةِ وَكَانَتْ الصِّيغَةُ صَرِيحَةً فِي التَّرَاخِي وَكَانَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَشَاءَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ لَمْ يَقَعْ اهـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ بَلَغَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَتَلَفَّظَا بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَتَى أَوْ بِإِنْ لَكِنْ حَصَلَ الْبُلُوغُ ثُمَّ الْقَبُولُ فَوْرًا فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ التَّعْلِيلِ اهـ

(قَوْلُهُ: بِمَشِيئَةِ) كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْمُحَلَّى وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي نُسْخَةِ الْمُغْنِي وَنُسْخَةِ النِّهَايَةِ جَعْلُ مَجْمُوعِ بِمَشِيئَةٍ مِنْ الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ، وَلَا صَبِيَّةٍ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ،

٦٬٥٢٧

وَإِنْ كَمُلَا فَوْرًا عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ دُونَ كَلَامِ أَصْلِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي غَيْرُ بَعِيدٍ مَمْنُوعٌ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ اهـ وَلَوْ بَلَغَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَتَلَفَّظَا بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَتَى أَوْ بِإِنْ لَكِنْ حَصَلَ الْبُلُوغُ ثُمَّ الْقَبُولُ فَوْرًا فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَعْلِيلِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمَارِّ

٦٬٥٢٨

قَالَ فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُصُولُهَا قَالَ،

٦٬٥٢٩

وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ أَيْ لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ،

٦٬٥٣٠

وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ جِنِّيٍّ أَوْ الْجِنِّ لَمْ تَطْلُقْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا يَقَعُ) طَلَاقٌ عُلِّقَ (بِمَشِيئَةِ) كُلٍّ مِنْ (صَبِيَّةٍ وَصَبِيٍّ) وَإِنْ كَانَا مُمَيِّزَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَشِيئَتِهَا فِي التَّصَرُّفَاتِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِصَغِيرَةٍ طَلِّقِي نَفْسَك فَطَلَّقَتْ لَمْ يَقَعْ، فَكَذَا إنْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيَّةٍ وَصَبِيٍّ) عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهَا كَأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الصَّبِيَّةِ فَأَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْت أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ صَبِيٍّ إنْ شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ، فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا شِئْت لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا، لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِقَوْلِ غَيْرِ الْبَالِغِ فِي التَّصَرُّفَاتِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيَّةٍ) أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ التَّلَفُّظَ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا) وَلَوْ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا يقع بمشيئة صبية وصبي) قال الرافعي: بلا خلاف؛ لأنه لا اعتبار بمشيئتهما في التصرفات, وكما قال للصغيرة: طلقي نفسك فطلقت .. لم يقع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.