فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيَحِلُّ نَعَامَةٌ) بِالْإِجْمَاعِ (وَكُرْكِيٌّ) وَكَذَا الْحُبَارَى وَالشَّقِرَّاقُ (وَبَطٌّ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ: هُوَ الْإِوَزُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ (وَإِوَزٌّ) بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ وَقَدْ تُحْذَفُ هَمْزَتُهُ لَكِنْ فَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِوَزَّ بِالْبَطِّ. وَيَحِلُّ سَائِرُ طُيُورِ الْمَاءِ إلَّا اللَّقْلَقَ (وَدَجَاجٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهِ وَكَسْرِهِ لِطِيبِهَا (وَحَمَامٌ، وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا تَنَفُّسٍ وَمَصٍّ.

١٦٬٥٠٤

وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَبُّ شُرْبُ الْمَاءِ أَوْ الْجَرْعُ أَوْ تَتَابُعُهُ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ سَائِرُ طُيُورِ الْمَاءِ) وَهِيَ الطُّيُورُ الَّتِي تَأْلَفُ الْمَاءَ غَالِبًا وَلَا تَغْرَقُ فِيهِ

(قَوْلُهُ: إلَّا اللَّقْلَقَ) اللَّقْلَاقُ بِالْفَتْحِ الصَّوْتُ وَاللَّقْلَاقُ طَائِرٌ نَحْوُ الْإِوَزَّةِ طَوِيلُ الْعُنُقِ يَأْكُلُ الْحَيَّاتِ وَاللَّقْلَقُ مَقْصُورٌ مِنْهُ انْتَهَى مِصْبَاحٌ.

قَالَ الشَّامِيُّ فِي سِيرَتِهِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فِيمَا أَكَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْحَيَوَانَاتِ: رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ» .

وَرَوَيَا عَنْ «أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ» وَرَوَى أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ دَجَاجٍ حَبَسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ) إجْمَاعًا (وَكُرْكِيٌّ وَبَطٌّ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ هُوَ الْإِوَزُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ (وَإِوَزٌّ) بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ وَقَدْ تُحْذَفُ هَمْزَتُهُ (وَدَجَاجٌ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ لِطِيبِهَا كَسَائِرِ طُيُور الْمَاءِ إلَّا اللَّقْلَقَ (وَحَمَامٌ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا تَنَفُّسٍ وَمَصٍّ وَفِي الْقَامُوسِ الْعَبُّ شُرْبُ الْمَاءِ أَوْ الْجَرْعُ أَوْ تَتَابُعُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ إلَخْ)

٢١٬٥٦٦

وَكَذَا الْحُبَارَى طَائِرٌ مَعْرُوفٌ شَدِيدُ الطَّيَرَانِ وَالشَّقِرَّاقُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ كَسْرِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَبِكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَيُقَالُ لَهُ الشِّرِقْرَاقُ وَهُوَ طَائِرٌ أَخْضَرُ عَلَى قَدْرِ الْحَمَامِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكُرْكِيٌّ) عَلَى وَزْنِ دُرْدِيٌّ بِشَدِّ الْيَاءِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَطٌّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ. اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْوَاحِدَةُ دَجَاجَةٌ وَلَيْسَتْ الْهَاءُ لِلتَّأْنِيثِ وَحِلُّهُ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ أَنِيسُهُ وَوَحْشِيُّهُ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. اهـ وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ الشَّامِيُّ فِي سِيرَتِهِ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ» وَرَوَى أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ الدَّجَاجِ حَبَسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . اهـ.

(قَوْلُهُ كَسَائِرِ طُيُورِ الْمَاءِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدَجَاجٌ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ إلَّا اللَّقْلَقَ) وَهُوَ طَائِرٌ طَوِيلُ الْعُنُقِ يَأْكُلُ الْحَبَّاتِ وَيَصُفُّ فَلَا يَحِلُّ لِاسْتِخْبَاثِهِ وَلِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ

٢١٬٥٦٨

وَالْأَصَحُّ حِلُّ غُرَابِ زَرْعٍ مَعَ تَفْسِيرِ الشَّارِحِ يَّاهُ بِالْأَسْوَدِ الصَّغِيرِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَمَامٌ إلَخْ) وَيَحِلُّ الْوَرَشَانُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالرَّاءِ ذَكَرُ الْقُمْرِيِّ

٢١٬٥٦٩

وَقِيلَ طَائِرٌ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ الْفَاخِتَةِ وَالْحَمَامَةِ وَتَحِلُّ الْقَطَا جَمْعُ قَطَاةٍ وَهُوَ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ وَالْحَجَلُ بِفَتْحِ الْأَوَّلَيْنِ جَمْعُ حَجْلَةٍ وَهِيَ طَائِرٌ عَلَى قَدْرِ الْحَمَامِ كَالْقَطَا أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ وَيُسَمَّى دَجَاجُ الْبَرِّ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ

٢١٬٥٧٠

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهَا أُدْرِجَتْ فِي الْحَمَامِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْقُمْرِيُّ وَالدُّبْسِيُّ وَالْيَمَامُ وَالْفَوَاخِتُ وَالْقَطَا وَالْحَجَلُ اهـ

(قَوْلُهُ بِلَا تَنَفُّسٍ وَمَصٍّ) أَيْ بِأَنْ شَرِبَ جَرْعَةً بَعْدَ جَرْعَةٍ مِنْ غَيْرِ مَصٍّ اهـ مُغْنِي

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ) بِالْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَضَوْا فِيهَا إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بِبَدَنَةٍ، وَكُنْيَتُهَا أُمُّ الْبَيْضِ، وَلَيْسَتْ بِطَائِرٍ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي طَبَائِعِ الْحَيَوَانِ وَإِنْ كَانَتْ تَبِيضُ، وَلَهَا جَنَاحٌ وَرِيشٌ (وَ) يَحِلُّ (كَرْكِيٌّ) قَطْعًا، وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ شَاذٌّ، وَهُوَ طَائِرٌ كَبِيرٌ مَعْرُوفٌ، كُنْيَتُهُ أَبُو نُعَيْمٍ،

٢٧٬٤٦١

وَفِي طَبْعِهِ التَّحَارُسُ بِالنَّوْبَةِ فِي اللَّيْلِ،

٢٧٬٤٦٢

وَإِذَا كَبُرَ أَبَوَاهُ عَالَهُمَا، وَلَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إلَّا بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ وَيُعَلِّقُ الْأُخْرَى،

٢٧٬٤٦٣

وَإِذَا وَضَعَهُمَا وَضْعًا خَفِيفًا مَخَافَةَ أَنْ تَخْسِفَ الْأَرْضُ بِهِ. (وَ) يَحِلُّ طَيْرُ الْمَاءِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا (بَطٌّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَإِوَزٌّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ.

٢٧٬٤٦٤

تَنْبِيهٌ عَطْفُهُ عَلَى الْبَطِّ يَقْتَضِي تَغَايُرَهُمَا، وَفَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِوَزَّ بِالْبَطِّ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِهِ: الْبَطُّ هُوَ الْإِوَزُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ

٢٧٬٤٦٥

تَنْبِيهٌ جَمِيعُ طُيُورِ الْمَاءِ حَلَالٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ إلَّا اللَّقْلَقَ، وَهُوَ طَيْرٌ طَوِيلُ الْعُنُقِ يَأْكُلُ الْخَبَائِثَ وَيَصُفُّ فَلَا يَحِلُّ لِاسْتِخْبَاثِهِ وَرُوِيَ " كُلْ مَا رَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ " (وَ) يَحِلُّ (دَجَاجٌ) بِالْإِجْمَاعِ، وَهُوَ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْوَاحِدَةُ دَجَاجَةٌ، وَلَيْسَتْ الْهَاءُ لِلتَّأْنِيثِ، وَحِلُّهُ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ إنْسِيُّهُ وَوَحْشِيُّهُ، " وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَهُ " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَ) يَحِلُّ (حَمَامٌ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الطَّيِّبَاتِ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَاحِدَتُهُ حَمَامَةٌ، وَلَيْسَتْ الْهَاءُ فِيهَا لِلتَّأْنِيثِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ وَكُرْكِيٌّ وَبَطٌّ وَدَجَاجٌ وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ وَزُرْزُورٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَإِوَزٍّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ. (وَدَجَاجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَحَمَامٍ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ مَصٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَبَطٌّ) هُوَ مِنْ الْإِوَزِّ فَعَطْفُ الْإِوَزِّ بَعْدَهُ عَامٌّ،

قَوْلُهُ: (وَحَمَامٌ) هُوَ بِتَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ يَشْمَلُ غَيْرَ الْحَمَامِ الْمَعْرُوفِ كَالْيَمَامِ وَالْقَطَا وَالدَّبَّاسِيِّ وَالدُّرَّاجِ وَالْفَاخِتِ وَالْحُبَارَى وَالشَّقِرَّاقِ وَأَبُو قِرْدَانَ وَالْحُمَّرَةِ وَالْحَجْلِ، وَيُسَمَّى دَجَاجُ الْبَرِّ وَالْقَجِّ بِالْقَافِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَالْجِيمِ وَيُسَمَّى ذَكَرُهُ يَعْقُوبَ وَالْقُمْرِيُّ، وَيُقَالُ لِذَكَرِهِ وِرْشَانُ وَشِفْنِينَ بِكَسْرِ الشِّينِ وَالنُّونِ وَبَيْنَهُمَا فَاءٌ سَاكِنَةٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى ذَكَرِ الْيَمَامِ كَمَا مَرَّ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ إلَخْ) قَالَ الْقَاضِي قَاعِدَةً لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنَّ كُلَّ طَيْرٍ يَأْكُلُ الْمَطَاهِرَ وَلَا يَكُونُ نَهَّاشًا فَهُوَ حَلَالٌ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وتحل نعامة) بالإجماع، ولأن الصحابة قضوا فيها إذا قتلها المحرم ببدنة.

وهي تذكر وتؤنث، والنعام اسم جنس مثل حمام وحمامة وجراد وجرادة.

وتوصف بالحمق ولا سمع لها، لكنها تدرك بالشم ما تحتاج فيه إلى السمع فتشم رائحة القناص من بعد، وهي كثيرة الصبر على العطش، وتبتلع العظم الصلب والحجر والحديد فيذوب في جوفها كالماء.

قال: (وكركي) بلا خلاف، وما أوهمه كلام العبادي من جريان الخلاف فيه لأنه من طير الماء الأبيض شاذ.

وهو طائر كبير، وكنيته أبو العيزار،

٢٧٬٥٣٥

وفي طبعه الحذر والتحارس بالنوبة في الليل،

٢٧٬٥٣٦

وإذا كبر أبواه عالهما، ولا يمشي على الأرض إلا بإحدى رجليه ويعلق الأخرى،

٢٧٬٥٣٧

وإذا وضعها .. وضعها وضعًا خفيفًا مخافة أن تنخسف به الأرض.

قال: (وبط وإوز) ؛ لأنهما من الطيبات.

و (البط): هو الإوز الذي لا يطير، والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو.

وتحل الحبارى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها،

٢٧٬٥٣٨

وكذلك كل ما أشبهها، ولم يحك المصنف فيها خلافًا، والرافعي جعل الجميع من طير الماء وجميعه حلال إلا اللقلق، وإلا طير الماء الأبيض؛

٢٧٬٥٣٩

فإن الصميري قال: إنه حرام لخبث لحمه.

قال أبو عاصم: طير الماء أكثر من مئتي نوع، لا يوجد لأكثرها اسم عند العرب؛ لأنها لا توجد ببلادهم.

ويحل من طير الماء مالك الحزين، وهو البلشون، قاله ابن بري، وهو الطويل العنق والرجلين من أعاجيب الدنيا؛ لأنه لا يزال يقعد بقرب المياه ومواضع نبعها من الأنهار وغيرها،

٢٧٬٥٤٠

فإذا نشفت يحزن لذهابها، وكلما نقصت .. حزن، ولا يشرب منها عند ذلك خوفًا من زيادة نقصها، ويبقى على ذلك حزينًا كئيبًا، وربما ترك الشرب حتى مات عطشًا.

والبجع - وهو الحوصل، وجمعه حواصل-: طائر كبير الحوصلة، تتخذ منها الفراء، وهو حلال كما جزم به الرافعي وغيره عمومًا.

واللقلق حرام على الأصح؛ لأنه يأكل الحيات ويصف، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(كل ما دف ودع ما صف) كذا استدل به الرافعي وغيره، وهو غريب.

يقال: دف الطائر بجناحيه إذا حركهما، وصف إذا لم يحركهما، قال الله تعالى:{وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ}.

قال: (ودجاج) بالإجماع، سواء أنسية ووحشية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، رواه الشيخان [خ ٤٣٨٥ - م ١٦٤٩/ ٩].

والدجاج يقع على الذكر والأنثى،

٢٧٬٥٤١

وفي داله ثلاث لغات: أفصحها: الفتح.

قال: (وحمام) ؛ لأنه من الطيبات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.