والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا
الشروح عليها
(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فِي الشَّاهِدِ (أَنْ يَجُرَّ) بِشَهَادَتِهِ (إلَيْهِ) أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ) بِهَا (عَنْهُ) أَوْ عَمَّنْ ذُكِرَ (ضَرًّا) وَحُدُوثُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ مُضِرٌّ لَا بَعْدَهُ،
فَلَوْ شَهِدَ لِأَخِيهِ بِمَالٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا،
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ فُلَانٍ لِأَخِيهِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ فَإِنْ صَارَ وَارِثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ أَوْ قَبْلَهُ امْتَنَعَ الْحُكْمُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الِابْنُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فِي الشَّخْصِ الَّتِي مَرَّ أَنَّهَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ (أَنْ يَجُرَّ) بِشَهَادَتِهِ (إلَيْهِ) أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَ بِهَا (ضُرًّا) وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ
فَلَوْ شَهِدَ لِأَخِيهِ بِمَالٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ فُلَانٍ لِأَخِيهِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ، ثُمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ فَإِنْ صَارَ وَارِثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ إلَيْهِ نَفْعًا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر. اهـ.
سم وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ شَهِدَ الِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ إلَخْ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اقْتَسَمُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: الَّتِي مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ إلَى أَنْ لَا يَعُودَ.
(قَوْلُهُ: فِي الشَّخْصِ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ أَنَّ كَلَامَهُ يُشْعِرُ بِعَوْدِ ضَمِيرِ إلَيْهِ لِلشَّاهِدِ فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ إلَى الشَّاهِدِ وَفِيهِ قَلَاقَةٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الَّتِي مَرَّ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ
(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ) أَيْ الْآتِي بَيَانُهُ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: بِهَا) الْأَوْلَى كِتَابَتُهُ عَقِبَ يَدْفَعُ
(قَوْلُهُ: وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ) أَيْ الْأَخُ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ إرْثُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ لَا يَأْخُذُهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ بِطَرِيقِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ:، ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الِابْنُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ بِشَهَادَتِهِ إلَيْهِ نَفْعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالتُّهْمَةُ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ مَضْمُومَةٍ بِخَطِّهِ فِي الشَّخْصِ (أَنْ) (يَجُرَّ إلَيْهِ) بِشَهَادَتِهِ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) بِهَا (ضَرَرًا) وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ مَا قِيلَ: إنَّ كَلَامَهُ أَشْعَرَ بِعَوْدِ ضَمِيرٍ إلَيْهِ لِلشَّاهِدِ، فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ. إلَى الشَّاهِدِ، وَفِيهِ قَلَاقَةٌ، وَأَيْضًا فَالنَّفْعُ يَنْجَرُّ لِلْمُسَمَّى لَا لِلِاسْمِ،
فَلَوْ قَالَ: أَنْ يَجُرَّ إلَى نَفْسِهِ أَوْ يَدْفَعَ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى اهـ.
ثُمَّ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِصُوَرٍ مِنْ جَرِّ النَّفْعَ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ فِي الشَّخْصِ (أَنْ يَجُرَّ إلَيْهِ) بِشَهَادَتِهِ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) بِهَا (ضَرَرًا فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ) الْمَأْذُونِ لَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَنْ يَجُرَّ إلَخْ) أَيْ أَنْ يُظْهِرَ حَالَةَ الشَّهَادَةِ أَنَّ فِيهَا جَرَّ نَفْعٍ لَهُ فَشَهَادَتُهُ لِأَخٍ لَهُ ابْنٌ حَالَةَ الشَّهَادَةِ مَقْبُولَةٌ،
وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ بَعْدَهَا.
قَوْلُهُ: (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فَهُوَ إشَارَةٌ لِكَوْنِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والتهمة: أن يجر إليه نفعًا أو يدفع عنه ضررًا، فترد شهادته لعبده) أي: المأذون له؛ لما في ذلك من التهمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.