ولا يشتري لطفل قريبه
الشروح عليها
(وَلَا) يَصِحُّ أَنْ (يَشْتَرِيَ الْوَلِيُّ لِطِفْلٍ) وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ (قَرِيبِهِ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا غِبْطَةَ لَهُ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا) يَصِحُّ أَنْ (يَشْتَرِيَ) مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ (لِطِفْلٍ) وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ (قَرِيبَهُ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا غِبْطَةَ لَهُ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا غِبْطَةَ لَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُطَالَبُ بِنَفَقَتِهِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ مُغْنِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يَشْتَرِي) الْوَلِيُّ (لِطِفْلٍ) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ (قَرِيبَهُ) الَّذِي يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ،
وَلَوْ قَالَ: لِمَحْجُورِهِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِ بِالْغِبْطَةِ وَلَا غِبْطَةَ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُطَالَبُ بِنَفَقَتِهِ،
وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ
(وَلَا يَشْتَرِي لِطِفْلٍ قَرِيبَهُ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاؤُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُشْتَرَى لِطِفْلٍ) وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ،
قَوْلُهُ: (قَرِيبُهُ) سَوَاءٌ كُلُّهُ أَوْ جُزْؤُهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا يشتري لطفل قريبه) أي: الذي يعتق عليه؛ لأنه إنما يتصرف بالغبطة كما ليس له أن يعتق عبده عنه, ولا خصوصية للطفل, بل المجنون والسفيه كذلك,
فلو قال: لمحجور .. كان أشمل.
وظاهر عبارة الكتاب و (الروضة) و (أصليهما) تبعًا للغزالي: أنه يملكه ثم يعتق عليه, وهو المنقول عن النص, واستشكله في (المطلب) بأن البعضية إذا نافت الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه؟! ولهذا قال ابن الحداد: إذا قهر مسلم قريبه الحربي لا يملكه؛ لأن القرابة دافعة, ولقوة هذا السؤال قال الغزالي بعد ذلك: عندي أنه لا يملكه, بل يندفع الملك بموجب العتق, ويترتب العتق على سبب الملك لا على حقيقته, واختاره أيضًا هو في (تعليق الطلاق) تبعَا لأبي إسحاق المروزي,
وفي آخر (النهاية): إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق, وإلا .. فالمقتضي لعدم الملك موجود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.