وتبطل بقليل الأكل
الشروح عليها
(وَتَبْطُلُ) (بِقَلِيلِ الْأَكْلِ) أَيْ الْمَأْكُولِ عُرْفًا، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِنَحْوِ السِّمْسِمَةِ: أَيْ بِوُصُولِهِ إلَى جَوْفِهِ،
وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ لِشِدَّةِ مُنَافَاتِهِ لَهَا مَعَ نُدْرَتِهِ،
وَمِثْلُهُ لَوْ وَصَلَ مُفْطِرٌ جَوْفَهُ كَبَاطِنِ أُذُنٍ،
وَإِنْ قَلَّ، أَمَّا الْمَضْغُ نَفْسُهُ فَلَا تَبْطُلُ بِقَلِيلِهِ كَبَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَبْطُلُ بِقَلِيلِ الْأُكْلِ) أَيْ الْمَأْكُولِ أَيْ بِوُصُولِهِ لِلْجَوْفِ وَلَوْ مَعَ إكْرَاهٍ لِشِدَّةِ مُنَافَاتِهِ لَهَا مَعَ نُدْرَتِهِ
أَمَّا الْمَضْغُ نَفْسُهُ فَلَا يُبْطِلُ قَلِيلُهُ كَبَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ (تَنْبِيهٌ) مُقْتَضَى تَفْسِيرِ الْأُكْلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْكُولِ) أَيْ وَالْمَشْرُوبِ وَلَوْ مِنْ الرِّيقِ الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ شَيْخُنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَبْطُلُ بِقَلِيلِ الْأَكْلِ) لِشِدَّةِ مُنَافَاتِهِ لَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا،
وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ بِهِ كَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الْقَلِيلَةِ،
أَمَّا الْكَثِيرُ فَتَبْطُلُ بِهِ قَطْعًا، وَيُرْجَعُ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ إلَى الْعُرْفِ كَمَا مَرَّ وَهَلْ الْمُبْطِلُ الْفِعْلُ أَوْ وُصُولُ الْمُفَطِّرِ جَوْفَهُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَضْغَ أَيْضًا مِنْ الْأَفْعَالِ
(وَتَبْطُلُ بِقَلِيلِ الْأَكْلِ) لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا) أَيْ فَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَفْعَالِ وَمِثْلُ الْأَكْلِ سَائِرُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ،
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ شَرْطٌ كَمَا يُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَفْعَالِ وَتَرْكُ الْكَلَامِ.
قال: (وتبطل بقليل الأكل) ؛ لشدة منافاته هيئة الخشوع، ولأنه يبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال، فالصلاة أولى.
ويرجع في القلة والكثرة إلى العرف، وهل الإبطال به لما فيه من العمل أو لوصول المفطر جوفه؟ وجهان ينبني عليهما بلغ ذوب السكرة، لكن صرح الرافعي والبغوي وغيرهما بأن مجرد المضغ إذا كثر .. يبطل وإن لم يصل بسببه شيء إلى الجوف بالكلية، فبطريق الأولى مع حصول شيء.
وتعبير المصنف يقتضي: أن النظر إلى الفعل لا إلى المأكول، وهو كذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.