ولا يلبس المحرم الذكر محيطا
الشروح عليها
(وَلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الذَّكَرُ مَخِيطًا) وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يُلْبَسُ الْمُحْرِمُ) قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ (الذَّكَرُ مُحِيطًا) قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: وَلَا تُشَدُّ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ وَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّحَلُّلِ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: الْخُنْثَى إلَى الْفَرْعِ، وَقَوْلَهُ: وَمَعَ هَذَا إلَى " أَوْ كَانَ ".
قَوْلُ الْمَتْنِ (مَخِيطًا) أَيْ وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا تُشَدُّ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ: لَا يُنْدَبُ فَمُحْتَمَلٌ أَوْ: لَا يَجُوزُ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذَا كَانَ بِنَحْوِ خَيْطٍ أَوْ فِي مَحَلِّ التِّكَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ وَصَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَسْتُرُ رَأْسَهُ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ
فَلَوْ خَالَفُوا وَفَعَلُوا وَجَبَ الْكَشْفُ مَا لَمْ يُدْفَنْ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا ع ش أَيْ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَا تُشَدُّ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ) ظَاهِرُ هَذَا امْتِنَاعُ الشَّدِّ مُطْلَقًا حَتَّى مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ فِي الْحَيَاةِ كَشَدِّ إزَارٍ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ وَلَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ.
.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا يُلْبَسُ الْمُحْرِمُ الذَّكَرُ مَخِيطًا) وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا يُلْبَسُ الْمُحْرِمُ الذَّكَرُ مَخِيطًا، وَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ الْمُحْرِمَةِ) إبْقَاءً لِأَثَرِ الْإِحْرَامِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ طِيبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُلْبَسُ وَلَا يُسْتَرُ أَيْ فَهُمَا حَرَامٌ) .
(فَرْعٌ) يُكْرَهُ إعْدَادُ الْكَفَنِ إلَّا مِنْ وَجْهٍ حَلَالٍ أَوْ أَثَرٍ صَالِحٍ،
وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا ذَكَرَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الْمَيِّتِ، وَبِهَذَا فَارَقَ إبْدَالَ ثِيَابِ الشَّهِيدِ.
قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ التَّرْبِيعِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْفِيَّتَيْنِ تَارَةً وَتَارَةً أَفْضَلُ،
وَمَنْ حَمَلَهَا تَبَرُّكًا قُدِّمَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْمُؤَخَّرِ، وَالْأَيْمَنُ مِنْ الْحَامِلِ عَلَى الْأَيْسَرِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا يلبس المحرم الذكر مخيطًا، ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة) ؛ إبقاء لأثر الإحرام،
وكذلك لا يعقد عليه ثوب إلا الإزار، وما روي في (الصحيحين)[خ١٢٦٥ - م ١٢٠٦] من قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تخمروا رأسه ولا وجهة (.. فهو مؤول على أن النهي عن تغطية الوجه ليس لكونه وجهًا إنما هو صيانة للرأس؛
فإن وجهة إذا ستر .. لم يؤمن أن يصل إلى الرأس.
فروع:
إذا مات الخنثى محرمًا .. قال البغوي: لا يخمر رأسه ولا وجهه. قال المصنف: إن أراد أنه مستحب .. فحسن، أو واجب .. فمشكل، وينبغي أن يكفي كشف أحدهما.
ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع واحد وهو غير محتاج إليه .. لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر،
وقال البغوي: فإن لم يكن له مال .. لزمه بذله بلا عوض.
ولو مات له أقارب دفعة واحدة بهدم أو غيره .. قدم في التكفين وغيره من يخاف عليه الفساد،
فإن استووا .. قدم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب،
فإن كانا أخوين .. قدم أسنهما،
فإن كانا زوجين .. أقرع بينهما.
ولو أوصى أن يكنن في ثوب معين .. ففي إلزام الورثة بتكفينه فيه وجهان مبنيان على الوجهين فيما إذا أوصى بقضاء دينه من هذا المال هل يتعين؟
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.