فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فيجب) فعل نذره لثبوته في ذمته، و (لا) تجب (مباشرة وليـ) ـه بنفسه بل تسن،

٨٧١

فإن لم يفعل دفع مالاً لمن يفعل عنه، ولا يقضى معين مات قبله وفي أثنائه يسقط الباقي،

٨٧٢

ومن مات وعليه صوم من متعة أو قران أطعم عنه. (فصل) في صوم التطوع، و (يسن صوم) ثلاثة (أيام) من كل شهر لقوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» متفق عليه (و) الأفضل أن تكون (أيام البيض) وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بذلك لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، أو لبياض لياليها كلها بالقمر، (و) يسن صوم يوم (الخميس و) يوم (الاثنين) لأن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، (و) يسن صوم (ست من شوال) والأولى تتابعها وكونها عقب العيد،

٨٧٣

ومن صامها مع رمضان فكأنما صام الدهر، (و) يسن صوم (شهر الله المحرم) وهو أفضل الصيام بعد رمضان، (وآكده) يوم (العاشر) منه ويسمى عاشوراء وهو كفارة سنة،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.