وغيرهما ولا في فلوس عددا وجهل تساو كعلم تفاضل
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وغيرهما) كاللحم ولا في فلوس عددا. وجهل تساو كعلم تفاضل.
١٬١٧٢
ويصح بجنسه متساويا وبغيره مطلقا كبر بشعير وزبيب وذهب بفضة بشرط قبض قبل تفرق فيهما، ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوى ذلك في معياره الشرعي. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر وشعير وذهب وفضة ولحم وملح والسكاكين ونحوها،
١٬١٧٣
وأما النقد فيجرى فيه مطقا، (ولا في فلوس) يتعامل بها (عددا) ولو نافقه لخروجها عن الكيل والوزن، (وجهل تساو) في مكيل وموزون حالة العقد (كعلم تفاضل) ،
تعليق
فلو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد يجهلان كيلهما أو كيل أحدهما حرم ولم يصح،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.