فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٥٣كافي المبتديالحنابلةج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥

ولو معسراً مع تحريمه وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه ونماء هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به ومؤنته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن وهو أمانة في يد مرتهن ـلا يضمنه إلا بتعد أو تفريط

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولو) كان الراهن (معسراً) فيصح العتق بلا إذن مرتهن (مع تحريمه) لأنه أبطل حقه من عين الرهن، (وتؤخذ قيمته) أى المعتوق حال الإعتاق (منه) أى من الراهن إن كان موسراً تكون (رهنا مكانه) ، ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا

١٬٢٧٥

أما لو كان حالا أو حل طولب بالدين خاصة لأن ذمته تبرأ من الحقين معاً،

١٬٢٧٦

وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه، ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه بل من قطع سلعة خطرة لا اكلة (ونماء) الرهن متصلا كان أو منفصلا كالسمن وتعلم الصنعة ومهر (هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به) فيكون رهنا معه ويباع معه إذا بيع لوفاء الدين (ومؤنته) أى الرهن من طعام ونحوه على راهن (وكفنه) ومؤنة تجهيزه إن مات على راهن (وأجرة مسكنه) أو مخزنه إن احتاج إلى ذلك (على راهن) كرده من إباقة أو شروده، وهو أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في عدم ذلك وفي قيمة حيث لزمته،

١٬٢٧٧

وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وتجوز الزيادة فيه لا في دينه ولا ينفك منه شئ بوفاء بعض الدين.

١٬٢٧٨

وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه.

١٬٢٧٩

وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان راهن أذن لمرتهن في بيعه باعه فإن تعذر أخذ ذلك منه بيع من الرهن بقدر حاجته أو كله إن خيف استغراقه، (وهو) أى الرهن (أمانة في يد مرتهن) ولو قبل عقد كعبد وفاء أو إبراء فـ (ـلا يضمنه) مرتهن (إلا بتعد) منه (أو تفريط) كسائر الأمانات، وليس عليه رده كالوديعة،

١٬٢٨٠

وكذا لو جعل في يد من اتفقا عليه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.