فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وشرط كونهما) أي الموكل والوكيل (جائزي التصرف) فلا يصح أن يؤكل في شيء لا يصح أن يتصرف فيه كتوكيل سفيه في وتعيين وكيل.

١٬٣٩٤

ومن له التصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آمي من عقد وفسخ وعتق وإبراء وإقرار ونحوها لا في ظهار ولعان وإيمان،

١٬٣٩٥

وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه وتفرقة زكاة ونحوها. ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته نحو عتق عبده، لأن النائب

١٬٣٩٦

فرع عن المستنيب وهو ممنوع من التصرف فنائبه في عدم الصحة الأولى،

١٬٣٩٧

وكذلك الوكيل لا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه. (و) شرط لصحة وكالة (تعيين وكيل) بأن يقول: وكلت فلانا في كذا،

١٬٣٩٨

فلو وكل أحد هذين أو زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم يصح،

١٬٣٩٩

ولا يشترط علم الوكيل بالوكالة، وله التصرف بخير من ظن صدقة. ويضمن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.