فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٩١٧ إلى ٩٢٦
-
١/٢٥٢١/٢٥٢
ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده
-
وحرم تبرعه بمال لا بهدية مأكول وعمل دعوة بلا إسراف ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له
-
وإن وجد بما اشترى من عيب فقال لم يؤذن لي لم يقبل
-
ولو صدقة سيده ولزوجة ومتصرف ببيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيلا وشك في رضائه فيحرم
-
فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن وقبولها بكل قول أو فعل يدل عليه
-
وشرط كونهما جائزي التصرف وتعيين وكيل
-
١/٢٥٤١/٢٥٤
ومن له التصرف في شيء فله توكلـ وتوكيلـ فيه
-
وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وعتق وإبراء وإقرار ونحوها لا في ظهار ولعان وأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه
-
وـتفرقة زكاة ونحوها ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته