لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته أو ورثة موص
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
كتاب الفرائض] وهى العلم بقسمة المواريث.
شئت (لم يحل له) أى الوصى (أخذه) لأنه عقد كالوكيل فى تفرقة مال (ولا) يحل (دفعه لورثته) أى الوصى ولو كانوا فقراء نصا (أو) أى ولا لـ (ورثة موص) لأنه وصى باخراجه فلا يرجع لورثته،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.